مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»
←هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟
imported>Yaqoob |
imported>Yaqoob |
||
سطر ٦٢: | سطر ٦٢: | ||
==هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟== | ==هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟== | ||
يتفق فقهاء المذهب الشيعي على أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية، ويضيف بعضهم حق القيادة السياسية أو ولاية الفقيه. وبهذا يوجد داخل المذهب الشيعي اتجاهان فقهيان يعطي أحدهما للمرجع الولاية على الأمة ، ويحصر الآخر ولايته في الإفتاء والقضاء وبعض الأمور الإجتماعية . | يتفق فقهاء [[الشيعة|المذهب الشيعي]] على أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية، ويضيف بعضهم حق القيادة السياسية أو [[ولاية الفقيه]]. وبهذا يوجد داخل [[الشيعة|المذهب الشيعي]] اتجاهان فقهيان يعطي أحدهما للمرجع الولاية على الأمة ، ويحصر الآخر ولايته في الإفتاء والقضاء وبعض الأمور الإجتماعية . | ||
وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين بولاية الفقيه والنافين لها ، متفقون على أن من مهام المرجعية وواجباتها: التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل ، ونُصح الحاكم بما يحقق مصلحة شعبه . | وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] والنافين لها ، متفقون على أن من مهام [[المرجعية الدينية|المرجعية]] وواجباتها: التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل ، ونُصح الحاكم بما يحقق مصلحة شعبه . | ||
فالخلاف بين الإتجاهين: في العمل السياسي والثورة لإقامة حكم إسلامي، وفي تسلم المرجع والعلماء للسلطة مباشرة ، أو بقائهم موجهين ناصحين فقط . | فالخلاف بين الإتجاهين: في العمل السياسي والثورة لإقامة حكم إسلامي، وفي تسلم المرجع والعلماء للسلطة مباشرة ، أو بقائهم موجهين ناصحين فقط . | ||
وقد بحث فقهاؤنا هذه | وقد بحث فقهاؤنا هذه مسألة [[ولاية الفقيه]] في باب [[الاجتهاد]] و[[التقليد]] من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه . | ||
قال المرجع المحقق النائيني(قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ». | قال [[الميرزا النائيني|المرجع المحقق النائيني]](قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في [[الغيبة (توضيح)|عصر الغيبة]] ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».<ref>تقريرات أبحاثه- منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري ج2،ص:232</ref> | ||
( | وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ». | ||
وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره):1/10: | |||
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم . | |||
ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل . | |||
التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل | |||
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | ||
وفي | وفي : «س1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟ | ||
يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref> | |||
وقال [[الإمام الخميني|السيد الخميني]](قدس سره): «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة.<ref>الاجتهاد والتقليد،ص:53</ref> | |||
فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار ، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء ». | فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار ، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء ». | ||
وقال السيد الخامنئي | وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref> | ||
ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ». | |||
وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref> | |||
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين الشيعة ، لأن من يقولون بولاية الفقيه يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره . | ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره . | ||
بل يضيفون إن ولاية الفقيه متفرعة عن ولاية النبي | بل يضيفون إن [[ولاية الفقيه]] متفرعة عن ولاية [[النبي صلّى الله عليه وآله و سلم|النبي]]{{صل}} و[[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] (عليهم السلام) ، فهي لذلك مسألة عقائدية ، وليست فقهية محضة ، كما يقول أصحاب الإتجاه الثاني . | ||
لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، | لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، و[[الولي الفقيه]] يطاع في البلد الذي يحكم فيه. | ||
كما أن الفقيه ولي الأمر تعامل مع المقلدين لغيره بسعة صدر ، فهم يرجعون الى مراجعهم فيما يتعلق بولاية الفقيه ، ويدفعون اليهم الحقوق الشرعية . | كما أن الفقيه ولي الأمر تعامل مع المقلدين لغيره بسعة صدر ، فهم يرجعون الى مراجعهم فيما يتعلق [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] ، ويدفعون اليهم الحقوق الشرعية . | ||
كنموذج لذلك العلاقة الطيبة بين المرجعين السيد السيستاني | كنموذج لذلك العلاقة الطيبة بين المرجعين [[السيد السيستاني]] و[[السيد الخامنئي]] ، والتي انعكست بين مقلديهما، مع أن [[السيد الخامنئي]] يقول [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] المطلقة ، و[[السيد السيستاني]] لا يقول بها ، وقد أفتى بأن يحكم الشعب [[العراق|العراقي]] نفسه عن طريق الإنتخابات ، وأعطى الشرعية لمن ينتخبه الشعب ، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته ، إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً . | ||
==المرجع ليس مديناً لأي دولة أو جهة== | ==المرجع ليس مديناً لأي دولة أو جهة== |