انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»

imported>Yaqoob
imported>Yaqoob
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
==هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟==
==هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟==


يتفق فقهاء المذهب الشيعي على أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية، ويضيف بعضهم حق القيادة السياسية أو ولاية الفقيه. وبهذا يوجد داخل المذهب الشيعي اتجاهان فقهيان يعطي أحدهما للمرجع الولاية على الأمة ، ويحصر الآخر ولايته في الإفتاء والقضاء وبعض الأمور الإجتماعية .
يتفق فقهاء [[الشيعة|المذهب الشيعي]] على أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية، ويضيف بعضهم حق القيادة السياسية أو [[ولاية الفقيه]]. وبهذا يوجد داخل [[الشيعة|المذهب الشيعي]] اتجاهان فقهيان يعطي أحدهما للمرجع الولاية على الأمة ، ويحصر الآخر ولايته في الإفتاء والقضاء وبعض الأمور الإجتماعية .


وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين بولاية الفقيه والنافين لها ، متفقون على أن من مهام المرجعية وواجباتها: التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل ، ونُصح الحاكم بما يحقق مصلحة شعبه .
وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] والنافين لها ، متفقون على أن من مهام [[المرجعية الدينية|المرجعية]] وواجباتها: التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل ، ونُصح الحاكم بما يحقق مصلحة شعبه .


فالخلاف بين الإتجاهين: في العمل السياسي والثورة لإقامة حكم إسلامي، وفي تسلم المرجع والعلماء للسلطة مباشرة ، أو بقائهم موجهين ناصحين فقط .
فالخلاف بين الإتجاهين: في العمل السياسي والثورة لإقامة حكم إسلامي، وفي تسلم المرجع والعلماء للسلطة مباشرة ، أو بقائهم موجهين ناصحين فقط .


وقد بحث فقهاؤنا هذه مسائل ولاية الفقيه في باب الإجتهاد والتقليد من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه .
وقد بحث فقهاؤنا هذه مسألة [[ولاية الفقيه]] في باب [[الاجتهاد]] و[[التقليد]] من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه .


قال المرجع المحقق النائيني(قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».
قال [[الميرزا  النائيني|المرجع المحقق النائيني]](قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في [[الغيبة (توضيح)|عصر الغيبة]] ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».<ref>تقريرات أبحاثه- منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري ج2،ص:232</ref>


(تقريرات أبحاثه- منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري:2/232).
وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ».


وقال السيد الخوئي(قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ».
وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره):1/10:
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم .


وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين السيد الخوئي والميرزا التبريزي(قدس سره):1/10:
ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل .
 
«سؤال 1: هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عجل الله تعالى فرجه)  .
 
الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم .
 
التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة (عليهم السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل .


والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ».
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ».


وفي صراط النجاة:3/358: «س1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟
وفي : «س1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟


ج: الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».
يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref>
 
وقال السيد الخميني(قدس سره)في كتاب الإجتهاد والتقليد/53: «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة..


وقال [[الإمام الخميني|السيد الخميني]](قدس سره): «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة.<ref>الاجتهاد والتقليد،ص:53</ref>
فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار ، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء  ».
فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار ، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء  ».


وقال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات:1/23:«س64: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط ؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً ؟
وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref>
 
ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري ، ولها جذور في أصل الإمامة .
 
ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».
 
وقد أفتى أصحاب النافون لولاية الفقيه بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة:3/336: «س 1255: ما هو الفارق الأساسي بين الأحكام الولائية والأحكام الفتوائية ؟
 
ج: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له الولاية على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم . س 1256: هل أن الأحكام يمكن أن تصدر من مطلق فقيه جامع للشرائط ، حتى لو لم يرى ولاية الفقيه المطلقة ؟ نعم يمكن أن تصدر من غير القائل بالولاية ، ليعمل بها من يقلد الفقيه القائل بها ، والله العالم .
 
س 1257: هل أن الحكم الولائي يجب تنفيذه على كافة المسلمين حتى من لم يقلدوا الحاكم أم لا ؟
 
ج: يجب على المكلف في هذه المسألة ، كما في سائر المسائل ، أن يرجع إلى مقلده الواجد لشرائط التقليد ، والله العالم » .
 
بينما أفتى أصحاب الإتجاه المثبت لولاية الفقيه ، بأنها ملزمة حتى لمن لايقول بها من الفقهاء ومقلديهم ، فيجب عليهم جميعاً طاعة الفقيه الولي.
 
قال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات:1/23:« س 65: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا ؟
 
ج: طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين ، والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلديهم ! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام)  ».
 
وفي نفس المصدر:1/315: « س1025: قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية ، والسؤال هو: من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد ، أم ولي أمر المسلمين ؟


ج: ولي الخمس هو ولي الأمر ، الذي له الولاية على أمور المسلمين ».
وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref>


ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين الشيعة ، لأن من يقولون بولاية الفقيه يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .


بل يضيفون إن ولاية الفقيه متفرعة عن ولاية النبي(ص) والأئمة (عليهم السلام)  ، فهي لذلك مسألة عقائدية ، وليست فقهية محضة ، كما يقول أصحاب الإتجاه الثاني .
بل يضيفون إن [[ولاية الفقيه]] متفرعة عن ولاية [[النبي صلّى الله عليه وآله و سلم|النبي]]{{صل}} و[[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] (عليهم السلام)  ، فهي لذلك مسألة عقائدية ، وليست فقهية محضة ، كما يقول أصحاب الإتجاه الثاني .


لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، وولي الفقيه يطاع في البلد الذي يحكم فيه.
لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، و[[الولي الفقيه]] يطاع في البلد الذي يحكم فيه.


كما أن الفقيه ولي الأمر تعامل مع المقلدين لغيره بسعة صدر ، فهم يرجعون الى مراجعهم فيما يتعلق بولاية الفقيه ، ويدفعون اليهم الحقوق الشرعية .
كما أن الفقيه ولي الأمر تعامل مع المقلدين لغيره بسعة صدر ، فهم يرجعون الى مراجعهم فيما يتعلق [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] ، ويدفعون اليهم الحقوق الشرعية .


كنموذج لذلك العلاقة الطيبة بين المرجعين السيد السيستاني والسيد القائد الخامنئيحفظهما الله ، والتي انعكست بين مقلديهما، مع أن السيد الخامنئي يقول بولاية الفقيه المطلقة ، والسيد السيستاني لا يقول بها ، وقد أفتى بأن يحكم الشعب العراقي نفسه عن طريق الإنتخابات ، وأعطى الشرعية لمن ينتخبه الشعب ، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته ، إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً .
كنموذج لذلك العلاقة الطيبة بين المرجعين [[السيد السيستاني]] و[[السيد الخامنئي]]  ، والتي انعكست بين مقلديهما، مع أن [[السيد الخامنئي]] يقول [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] المطلقة ، و[[السيد السيستاني]] لا يقول بها ، وقد أفتى بأن يحكم الشعب [[العراق|العراقي]] نفسه عن طريق الإنتخابات ، وأعطى الشرعية لمن ينتخبه الشعب ، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته ، إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً .


==المرجع ليس مديناً لأي دولة أو جهة==
==المرجع ليس مديناً لأي دولة أو جهة==
مستخدم مجهول