انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»

imported>Yaqoob
imported>Yaqoob
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ».
وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ».


وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره):1/10:
وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره)
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم .
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم . <ref>ج1، ص:10</ref>


ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل .
ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل .


والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ».
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ».
وفي : «س1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟


يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref>
يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط النجاة ج3،ص:358</ref>
سطر ٩٠: سطر ٨٨:
وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref>
وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]] ، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة الإستفتاءات ج1،ص:23 </ref>


وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref>  
وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم .ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم.<ref>صراط النجاة ج3،ص:336</ref>


ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]] ، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .
مستخدم مجهول