مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أمهات المؤمنين»
←الحكم الإجمالي
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
'''﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيراً ﴾ ''' | '''﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيراً ﴾ ''' | ||
== | ==أحكامهن الفقهية== | ||
وردت في [[الفقه]] بعض [[الأحكام]] المتعلّقة باُمّهات المؤمنين، ونحن نتعرّض لها من حيث علاقتها بهذا الوصف الثابت لهنّ فقط، لا من حيث كونهنّ زوجات النبي {{صل}}، وأهمّها ما يلي: | وردت في [[الفقه]] بعض [[الأحكام]] المتعلّقة باُمّهات المؤمنين، ونحن نتعرّض لها من حيث علاقتها بهذا الوصف الثابت لهنّ فقط، لا من حيث كونهنّ زوجات النبي {{صل}}، وأهمّها ما يلي: | ||
*'''حرمة نكاحهنّ:''' [[المشهور]] بين [[الفقهاء]]،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 104.</ref> أنّ كلّ امرأة تزوّجها النبي {{صل}} لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها، دخل بها أم لم يدخل، وسواء فارقهنّ بموت أم فسخ أم [[الطلاق|طلاق]].<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 7، ص 39.</ref> | *'''حرمة نكاحهنّ:''' [[المشهور]] بين [[الفقهاء]]،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 104.</ref> أنّ كلّ امرأة تزوّجها النبي {{صل}} لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها، دخل بها أم لم يدخل، وسواء فارقهنّ بموت أم فسخ أم [[الطلاق|طلاق]].<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 7، ص 39.</ref> | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
قال [[الشيخ الطوسي]]: «عندنا أنّ حكم من فارقها [[رسول الله|النبي]] {{صل}} في حياته حكم من مات عنها، في أنّها لا تحلّ لأحد أن يتزوّجها»،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 4، ص 245، م 1.</ref> للنهي الوارد في قوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}}،<ref>الأحزاب: 53.</ref> وقوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}}،<ref>الأحزاب: 6.</ref> لأنّه على عمومه، ولأنّ بنفس العقد يصرن اُمّهات لنا، فلا يحلّ لنا أن نعقد عليهنّ.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 12، ص 64.</ref> | قال [[الشيخ الطوسي]]: «عندنا أنّ حكم من فارقها [[رسول الله|النبي]] {{صل}} في حياته حكم من مات عنها، في أنّها لا تحلّ لأحد أن يتزوّجها»،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 4، ص 245، م 1.</ref> للنهي الوارد في قوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}}،<ref>الأحزاب: 53.</ref> وقوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}}،<ref>الأحزاب: 6.</ref> لأنّه على عمومه، ولأنّ بنفس العقد يصرن اُمّهات لنا، فلا يحلّ لنا أن نعقد عليهنّ.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 12، ص 64.</ref> | ||
*'''احترامهنّ وتكريمهنّ:''' ذكر بعض الفقهاء أنّ المراد من قوله تعالى: {{قرآن|وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}}،<ref>الأحزاب: 6.</ref> هو رجحان الاحترام والتعظيم والتكريم،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 81.</ref> ومعنى ذلك أنّه ينبغي احترامهنّ والتعامل بأدبٍ معهنّ، فإنّ في ذلك احترام الرسول{{صل}}، وهذا ما فعله [[الإمام علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} في [[حرب الجمل]] مع [[عائشة بنت أبي بكر]] مع كونها قد خرجت فيها على إمام زمانها، لكنّ لزوم احترامهنّ لا يعني [[العصمة|عصمتهنّ]] وعدم جواز نقدهنّ فيما فعلن أو تركن، مع مراعاة كامل أشكال اللياقة والأدب معهنّ.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي، ج 17، ص 321.</ref> | *'''احترامهنّ وتكريمهنّ:''' ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّ المراد من قوله تعالى: {{قرآن|وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}}،<ref>الأحزاب: 6.</ref> هو رجحان الاحترام والتعظيم والتكريم،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 81.</ref> ومعنى ذلك أنّه ينبغي احترامهنّ والتعامل بأدبٍ معهنّ، فإنّ في ذلك احترام الرسول{{صل}}، وهذا ما فعله [[الإمام علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} في [[حرب الجمل]] مع [[عائشة بنت أبي بكر]] مع كونها قد خرجت فيها على إمام زمانها، لكنّ لزوم احترامهنّ لا يعني [[العصمة|عصمتهنّ]] وعدم جواز نقدهنّ فيما فعلن أو تركن، مع مراعاة كامل أشكال اللياقة والأدب معهنّ.<ref>موسوعة الفقه الإسلامي، ج 17، ص 321.</ref> | ||
==ألفاظ ذات الصلة== | ==ألفاظ ذات الصلة== |