انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

أُزيل ٥٠٣ بايت ،  ١٧ يونيو ٢٠١٩
imported>Sayedisphahani
imported>Sayedisphahani
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]]، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه فتشمله أدلة [[الحرام|التحريم]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>
القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره [[العلامة الحلي]] في [[تذكرة الفقهاء (كتاب)|تذكرة الفقهاء]]، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج [[المني]] وتضييعه فتشمله أدلة [[الحرام|التحريم]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.</ref>


'''مسألتان في حرمة الاستمناء'''
'''مسألة في حرمة الاستمناء'''


المسألة الأولى: صرح [[الفقهاء]] من عدم توقف [[حرمة]] الاستمناء على خروج [[المني]]،<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج‌ 6، ص 61.</ref> بل المستفاد من عبارة [[المقدس الأردبيلي]] [[الإجماع]] على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت [[التعزير]] على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلاً ذلك بقوله: لثبوته - التعزير - في مطلق [[المحرمات]]، وهذا عندهم كذلك.<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 361.</ref>
صرح [[الفقهاء]] من عدم توقف [[حرمة]] الاستمناء على خروج [[المني]]،<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج‌ 6، ص 61.</ref> بل المستفاد من عبارة [[المقدس الأردبيلي]] [[الإجماع]] على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت [[التعزير]] على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلاً ذلك بقوله: لثبوته - التعزير - في مطلق [[المحرمات]]، وهذا عندهم كذلك.<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 361.</ref>
 
المسألة الثانية: إنَّ حرمة الاستمناء قد ترتفع بالاضطرار لأيِّ سبب كان، كما لو كانت هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات على [[المني]] في المختبرات الطبية؛ فإنّه لا مانع حينئذٍ من الاستمناء؛ لارتفاع [[الحرمة]] بسبب [[الاضطرار]].<ref>الخوئي، صراط النجاة، ج‌ 1، ص 359 - 360.</ref>


==الآثار المترتبة على الاستمناء==
==الآثار المترتبة على الاستمناء==
مستخدم مجهول