انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية النشوز»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٨: سطر ٦٨:


*'''الهجر في المضاجع:'''
*'''الهجر في المضاجع:'''
قال تعالى: {{قرآن|وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِع}}،<ref>النساء: 34.</ref> يعني في الفراش، بأن يدير الزوج ظهره لزوجته تعبيراً منه عن عدم [[الرضا]] بهذا التصرف المنافي لحقه.<ref>شبر، الجوهر الثمين، ج2 ، ص 36.</ref> وروي عن [[الإمام الصادق]] {{ع}}: ”أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا“.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 439، ح 4519.</ref>
قال تعالى: {{قرآن|وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِع}}،<ref>النساء: 34.</ref> يعني في الفراش، بأن يدير الزوج ظهره لزوجته تعبيراً منه عن عدم [[الرضا]] بهذا التصرف المنافي لحقه.<ref>شبر، الجوهر الثمين، ج2 ، ص 36.</ref> وروي عن [[الإمام الصادق]] {{ع}}: أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 439، ح 4519.</ref>
    
    
*'''الضرب:'''
*'''الضرب:'''
سطر ٧٦: سطر ٧٦:
*'''بقصد الإصلاح''': أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا الانتقام منها.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 222.</ref>  
*'''بقصد الإصلاح''': أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا الانتقام منها.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 222.</ref>  


*'''برفق''': روي عن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} في شرح الضرب: ... وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً“.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 521.</ref>  
*'''برفق''': روي عن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} في شرح الضرب: ... وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 521.</ref>  


*'''الضرب على مراحل:''' أن يكون على مراحل، قال [[الإمام الخميني]]: ”ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره“.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.</ref>
*'''الضرب على مراحل:''' أن يكون على مراحل، قال [[الإمام الخميني]]: ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.</ref>


===علاج نشوز الرجل===
===علاج نشوز الرجل===
مستخدم مجهول