مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الحضانة'''، | '''الحضانة'''، مصطلح فقهي وهي ولاية وسلطنة جعلها [[الإسلام]] لبعض الأشخاص من أجل الحفاظ على الولد، والحضانة تكون للأب والأم معاً في حال إجتماعهما، وأما في حال إفتراقهما فقد فصّل [[الفقهاء]] الكلام فيه بحسب أهلية من تكون له الحضانة وعمر الولد حال الحضانة، وفرّقوا بين كون الولد ذكراً أو أنثى. | ||
طبقا لفتاوى أكثر الفقهاء إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في البنت حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي بأن الذكر أيضا تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. | |||
إذا مات أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كليهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ببلوغ الولد ورشده. | |||
==تعريفها== | ==تعريفها== |