مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الديات»
ط
←دية المرأة
imported>Bassam ط (←دية المرأة) |
imported>Bassam ط (←دية المرأة) |
||
سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
==دية المرأة== | ==دية المرأة== | ||
اتفق فقهاء الشيعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف | اتفق [[فقهاء]] [[الشيعة]] على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر [[الشيخ الطوسي]] في كتابه [[الخلاف في الأحكام (كتاب)|الخلاف]] إنَّ هذا محل [[الاجماع|إجماع]] بين فقهاء الشيعة، وكذلك ذهب جميع علماء المذاهب الإسلامية إلى ذلك، ولم يخالف فيه إلا ابن عُلیة والأصَم وهما من فقهاء [[أهل السنة]]،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 254.</ref> أما دية أعضاء المرأة فإنها كذلك تساوي دية أعضاء الرجل إلا إذا وصلت إلى ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث، فعندها تصير دية المرأة نصف دية الرجل.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.</ref> | ||
==دية غير المسلم== | ==دية غير المسلم== |