انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُزيل ٢٬٠٦٧ بايت ،  ١٤ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٦: سطر ١٦:


==شروط الشاهد==
==شروط الشاهد==
قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة:  
ذكر الفقهاء شروطا للشاهد، وهي:
#[[البلوغ]]  
:::#[[البلوغ]]  
 
:::#[[العقل]]  
فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
:::#[[الإيمان]]  
#[[العقل]]  
:::#[[العدالة]]  
 
:::#طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.
:::#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
#[[الإيمان]]  
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
 
فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.
 
نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌.
#[[العدالة]]  
 
فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.
#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.
#طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>


== اختلاف الحقوق في الإثبات==
== اختلاف الحقوق في الإثبات==
مستخدم مجهول