انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُزيل ٢٬٥٢٩ بايت ،  ١٤ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
:::#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
:::#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
== اختلاف الحقوق في الإثبات==
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:
*دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص 199.</ref>
*دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 63.</ref>
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 269.</ref>
*[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 25.</ref>
*[[النكاح]] و[[الدية]]، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 468.</ref>
*[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref>
*[[الوصية]] لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان‌ بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 247.</ref>


==أحكام عامة في باب الشهادات==
==أحكام عامة في باب الشهادات==
مستخدم مجهول