مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
ط
←مشروعية الشهادات
imported>Ali110110 ط (مراجعة وتصحيح) |
imported>Bassam |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
#عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَالتَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.<ref>الطوسي، الاستبصار، ج3، ص13</ref> | #عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَالتَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.<ref>الطوسي، الاستبصار، ج3، ص13</ref> | ||
#عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ [[الصادق (ع)|لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.<ref>الكليني، الكافي، ج7، ص382.</ref> | #عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ [[الصادق (ع)|لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.<ref>الكليني، الكافي، ج7، ص382.</ref> | ||
==شرائط الشاهد== | ==شرائط الشاهد== | ||
قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة: | قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة: |