انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُضيف ١٦ بايت ،  ١٣ فبراير ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
==أحكام عامة في باب الشهادات==
==أحكام عامة في باب الشهادات==
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة إلى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>ؤ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة إلى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
مستخدم مجهول