انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

لا تغيير في الحجم ،  ١٣ فبراير ٢٠١٧
ط
مراجعة وتصحيح
imported>Ali110110
imported>Ali110110
ط (مراجعة وتصحيح)
سطر ٥٢: سطر ٥٢:
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:
*دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.</ref>
*دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.</ref>
*دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص63.</ref>
*دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص63.</ref>
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص269.</ref>
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص269.</ref>
*[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.</ref>
*[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.</ref>
سطر ٦١: سطر ٦١:
==أحكام عامة في باب الشهادات==
==أحكام عامة في باب الشهادات==
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة الى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة الى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>ؤ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة إلى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>ؤ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
مستخدم مجهول