انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُزيل ٧ بايت ،  ١٣ فبراير ٢٠١٧
ط
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ٦٠: سطر ٦٠:


==أحكام عامة في باب الشهادات==
==أحكام عامة في باب الشهادات==
*لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة الى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة الى التحمل والا ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة الى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة الى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>ؤ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد الا في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*تصدّق المرأة في دعواها انها خلية وان عدتها قد انقضت الا اذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء، كما اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات. فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها ان عادتها سابقا كانت كذلك.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*تصدّق المرأة في دعواها انها خلية وان عدتها قد انقضت إلاّ اذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء، كما اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات. فانها لا تصدق إلاّ إذا شهدت النساء من بطانتها ان عادتها سابقا كانت كذلك.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
 


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول