انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»

أُضيف ١٧٣ بايت ،  ٤ فبراير ٢٠٢١
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٣٢: سطر ٣٢:


==الأحكام==
==الأحكام==
ورد في كتب توضيح المسائل الكثير من [[الأحكام الفقهية]] للزواج، وأهم هذه الأحكام عبارة عن:
ورد في كتب [[الرسائل العملية|توضيح المسائل]] الكثير من [[الأحكام الفقهية]] للزواج، وأهم هذه الأحكام عبارة عن:
*من وجهة نظر الفقهاء الزواج في نفسه مستحب مؤكّد، ولكنه يجب على من يخاف على نفسه أن يقع في الحرام.<ref>الحسيني، احکام ازدواج، ص 39 ــ 40.</ref>
*من وجهة نظر [[الفقهاء]] الزواج في نفسه [[المستحب|مستحب]] مؤكّد، ولكنه [[الواجب|يجب]] على من يخاف على نفسه أن يقع في [[الحرام]].<ref>الحسيني، احکام ازدواج، ص 39 ــ 40.</ref>
*يجب قراءة صيغة العقد في الزواج الدائم أو المؤقت، ولا يكفي مجرد موافقة الرجل والمرأة على الزواج.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref>
*يجب قراءة [[صيغة عقد الزواج|صيغة العقد]] في الزواج الدائم أو المؤقت، ولا يكفي مجرد موافقة الرجل والمرأة على الزواج.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref>
*يستطيع الرجل والمرأة أجراء صيغة العقد بأنفسهم، ويمكن أيضاً أجرائه من قبل الوكيل نيابة عنهم.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref>
*يستطيع الرجل والمرأة أجراء صيغة العقد بأنفسهم، ويمكن أيضاً أجرائه من قبل [[الوكالة|الوكيل]] نيابة عنهم.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref>
*إذا كان الرجل والمرأة قادرين على قراءة صيغة العقد باللغة العربية، فيجب عليهما أجرائه باللغة العربية.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 453.</ref>
*إذا كان الرجل والمرأة قادرين على قراءة صيغة العقد باللغة العربية، فيجب عليهما أجرائه باللغة العربية.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 453.</ref>
*لا يجوز زواج الباكر إلا بإذن الأب أو الجد (أبو الأب).<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 458.</ref>
*لا يجوز [[زواج الفتاة البكار|زواج الباكر]] إلا بإذن الأب أو الجد (أبو الأب).<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 458.</ref>
*يحرم على الرجل أن يتزوج من محارمه مثل الأم والأخت وأم زوجته.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 464.</ref>
*يحرم على الرجل أن يتزوج من محارمه مثل الأم والأخت وأم زوجته.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 464.</ref>
*لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان الزواج دائم أو منقطع.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref>
*لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان الزواج دائم أو منقطع.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref>
*يجوز أن يتزوج المسلم بالزواج المؤقت من غير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref>
*يجوز أن يتزوج المسلم بالزواج المؤقت من غير المسلمة إذا كانت من [[أهل الكتاب]].<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref>


==الفرق بين الزواج الدائم والمؤقت==
==الفرق بين الزواج الدائم والمؤقت==
مستخدم مجهول