انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»

أُضيف ١٨ بايت ،  ١٨ يناير ٢٠٢١
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٩: سطر ١٩:
{{مفصلة|الاسترقاق}}
{{مفصلة|الاسترقاق}}
قال [[الفقهاء]]: يجوز لمالك [[الاسترقاق|الأمة]] [[الجماع|وطؤها]] والاستمتاع بها بسائر الاستمتاعات كالزوجة، بشرط ألا تكون [[الحرمة|محرمة]] عليه كما لو كانت موطوءة من الأب فلا يجوز للإبن وطؤها.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 275.</ref>
قال [[الفقهاء]]: يجوز لمالك [[الاسترقاق|الأمة]] [[الجماع|وطؤها]] والاستمتاع بها بسائر الاستمتاعات كالزوجة، بشرط ألا تكون [[الحرمة|محرمة]] عليه كما لو كانت موطوءة من الأب فلا يجوز للإبن وطؤها.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 275.</ref>
==مكانته==


==بعض أحكامه‌==
==بعض أحكامه‌==
مستخدم مجهول