مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»
ط
←المخيرة
imported>Bassam ط (←المرتبة) |
imported>Bassam ط (←المخيرة) |
||
سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
===المخيرة=== | ===المخيرة=== | ||
وهي ما يتخير فيها المكلف بين خصال الكفارة فإذا أدى أي منها أجزاه، وأنواعها هي: | وهي ما يتخير فيها [[المكلف]] بين خصال الكفارة فإذا أدى أي منها أجزاه، وأنواعها هي: | ||
#كفارة من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد الأسباب الموجبة لها: يجب على من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد المفطرات القضاء والتكفير مخيرا بين صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 7.</ref> | #كفارة من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد الأسباب الموجبة لها: يجب على من أفطر في [[شهر رمضان]] بأحد المفطرات القضاء والتكفير مخيرا بين صيام شهرين متتابعين أو [[العتق|عتق]] رقبة، أو إطعام ستين [[المسكين (فقه)|مسكينا]].<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 7.</ref> | ||
#كفارة حنث [[النذر]]: إذا انعقد [[النذر]] صحيحا، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة، أما إذا لم ينعقد النذر من الأساس كما لو نذر أن يفعل ما يحسن تركه، أو يترك ما يحسن فعله فلا ينعقد النذر، وبالتالي فلا تجب الكفارة، واختلف [[الفقهاء]] في نوع كفارة النذر تبعا لاختلاف [[الروايات]]، فذهب جماعة إلى أنّها كفارة [[اليمين|يمين]]، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متوالية،<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 339.</ref> وذهب المشهور إلى أنّها كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 174.</ref> | #كفارة حنث [[النذر]]: إذا انعقد [[النذر]] صحيحا، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة، أما إذا لم ينعقد النذر من الأساس كما لو نذر أن يفعل ما يحسن تركه، أو يترك ما يحسن فعله فلا ينعقد النذر، وبالتالي فلا تجب الكفارة، واختلف [[الفقهاء]] في نوع كفارة النذر تبعا لاختلاف [[الروايات]]، فذهب جماعة إلى أنّها كفارة [[اليمين|يمين]]، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متوالية،<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 339.</ref> وذهب المشهور إلى أنّها كفارة الإفطار في [[شهر رمضان]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 174.</ref> | ||
#كفارة حنث [[العهد]]: ذهب المشهور إلى | #كفارة حنث [[العهد]]: ذهب المشهور إلى أنَّ كفارة [[العهد]] عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 174.</ref> | ||
#كفارة جز المرأة شعرها في المصاب: اتفق الفقهاء على أنّه [[الحرام|يحرم]] على المرأة أن تجز شعرها في المصاب، واختلفوا في [[وجوب]] الكفارة عليها، فذهب جماعة من [[الفقهاء]] إلى أنّها تكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 424.</ref> | #كفارة جز المرأة شعرها في المصاب: اتفق الفقهاء على أنّه [[الحرام|يحرم]] على المرأة أن تجز شعرها في المصاب، واختلفوا في [[وجوب]] الكفارة عليها، فذهب جماعة من [[الفقهاء]] إلى أنّها تكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.<ref>ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 424.</ref> | ||
وذهب آخرون إلى عدم وجوب الكفارة عليها، كما قال السيد [[محمد باقر الصدر]]: وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك، ولا كفارة عليها في هذا وإنما عليها أن تتوب وتعود إلى رشدها وتتحلى [[الصبر|بالصبر]] والاستسلام لأمر [[اللّه]] تعالى.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 693.</ref> | وذهب آخرون إلى عدم وجوب الكفارة عليها، كما قال السيد [[محمد باقر الصدر]]: وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك، ولا كفارة عليها في هذا وإنما عليها أن [[التوبة|تتوب]] وتعود إلى رشدها وتتحلى [[الصبر|بالصبر]] والاستسلام لأمر [[اللّه]] تعالى.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 693.</ref> | ||
===المجتمع فيها الترتيب والتخيير=== | ===المجتمع فيها الترتيب والتخيير=== |