انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»

أُضيف ١٧ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
وهي ما يتخير فيها [[المكلف]] بين خصال الكفارة الثلاث فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام، وأنواعها هي:
وهي ما يتخير فيها [[المكلف]] بين خصال الكفارة الثلاث فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام، وأنواعها هي:
#كفارة حنث [[اليمين]]: أجمع [[الفقهاء]] على أنّ الحانث يخير بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة [[المسكين|مساكين]]، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق{{ع}}، ج‌ 5، ص 30.</ref>
#كفارة حنث [[اليمين]]: أجمع [[الفقهاء]] على أنّ الحانث يخير بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة [[المسكين|مساكين]]، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق{{ع}}، ج‌ 5، ص 30.</ref>
#كفارة نتف المرأة‌ شعرها وخدش وجهها في المصاب: النتف غير الجز والقص، ولذا اختلف [[الفقهاء]] في [[وجوب]] الكفارة على الجز، ولم ينقل أحد منهم الخلاف في وجوب الكفارة على النتف، وهي عندهم كفارة [[اليمين|يمين]]، أي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، صص 587 - 588.</ref>
#كفارة نتف المرأة‌ شعرها وخدش وجهها في المصاب: النتف غير الجز والقص، ولذا اختلف [[الفقهاء]] في [[وجوب]] الكفارة على الجز، ولم ينقل أحد منهم الخلاف في وجوب الكفارة على النتف، وهي عندهم كفارة [[اليمين|يمين]]، أي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ومع العجز [[الصوم|صوم]] ثلاثة أيام.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، صص 587 - 588.</ref>
#کفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته: قالوا: إذا شق الرجل ثوبه في موت امرأته، أو ولده فعليه كفارة [[اليمين|يمين]]، ولا شي‌ء عليه إذا شقّه على غيرهما من أقاربه.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 85.</ref>
#کفارة شق الرجل ثوبه في [[موت]] ولده أو زوجته: قالوا: إذا شق الرجل ثوبه في موت امرأته، أو ولده فعليه كفارة [[اليمين|يمين]]، ولا شي‌ء عليه إذا شقّه على غيرهما من أقاربه.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 85.</ref>


===كفارة الجمع===
===كفارة الجمع===
مستخدم مجهول