مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»
ط
←بعض أحكامه
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam ط (←بعض أحكامه) |
||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
قال الفقهاء: يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3،، ص 300.</ref> | قال الفقهاء: يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3،، ص 300.</ref> | ||
*قاعدة كلّية في باب الوقف | *قاعدة كلّية في باب الوقف | ||
ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.<ref> | ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 620.</ref> | ||
*اشتراط التوقيت | *اشتراط التوقيت | ||
لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف <ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 234.</ref> | لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف <ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 234.</ref> |