مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
←حكم منكر الضروريةالدينية
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
==حكم منكر الضروريةالدينية== | ==حكم منكر الضروريةالدينية== | ||
{{مفصلة|الارتداد}} | {{مفصلة|الارتداد}} | ||
لا يختلف جميع المسلمين في أنَّ من أنكر أصلاً من [[أصول الدين]] الأساسية التي بها قوام [[الإسلام]] كالإلوهية [[التوحيد|والتوحيد]] والرسالة يعدُّ [[كافر|كافراً]]؛ وذلك لأنّ [[الإسلام]] | لا يختلف جميع المسلمين في أنَّ من أنكر أصلاً من [[أصول الدين]] الأساسية التي بها قوام [[الإسلام]] كالإلوهية [[التوحيد|والتوحيد]] [[الرسالة|والرسالة]] يعدُّ [[كافر|كافراً]]؛ وذلك لأنّ [[الإسلام]] عبارة عن الإقرار بهذه الأصول فإذا أنكرها شخص أو بعضها خرج بذلك عن الإسلام وكان [[كافر|كافراً]]، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص [[الخبر المستفيض|المستفيضة]] الدالة على ذلك. | ||
وإنّما الإشكال والخلاف في غير ذلك من المسائل الاعتقادية [[الأحكام الفقهية|والأحكام الفرعية]] والتي تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]]. | وإنّما الإشكال والخلاف في غير ذلك من المسائل الاعتقادية [[الأحكام الفقهية|والأحكام الفرعية]] والتي تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]]. | ||
سطر ٦٢: | سطر ٦٢: | ||
وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | ||
الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في البلد الإسلامي أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في [[دار الإسلام|البلد الإسلامي]] أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | ||
وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيئ من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي {{صل}} لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]. وأشار إليها الشيخ [[محمد تقي البرورجردي|محمد تقي البروجردي]].<ref>راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ص191. </ref> | وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن [[الإسلام]] وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيئ من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي {{صل}} لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]. وأشار إليها الشيخ [[محمد تقي البرورجردي|محمد تقي البروجردي]].<ref>راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ص191. </ref> | ||
سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref> | ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref> | ||
وبناء على ما سبق حكم الفقهاء بأن التدين [[اصول الدين|بالأصول الدينية]] الأساسية [[التوحيد|كالتوحيد]] [[النبوة|والنبوة]] [[المعاد|والمعاد]] أمر لا بد منه لكل | وبناء على ما سبق حكم [[الفقهاء]] بأن التدين [[اصول الدين|بالأصول الدينية]] الأساسية [[التوحيد|كالتوحيد]] [[النبوة|والنبوة]] [[المعاد|والمعاد]] أمر لا بد منه لكل [[مسلم]]، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من [[الدين الإسلامي|الدين]]. | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |