انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alsaffi
imported>Alsaffi
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{الإسلام-عمودي}}
{{الإسلام-عمودي}}
'''الضرورات الدينية،''' هي مجموعة العقائد أو [[الأحكام الفقهية|الأحكام الشرعية الفرعية]] الواضحة والبديهية والتي تواترت وثبتت قطعيتها لدى جميع [[المسلمين]] على أنها جزء من [[الإسلام]]، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في الدين. فلو نفيته فكأنه كذبت [[النبي ]] {{صل}} ورسالته، ولذا يعد إنكارها أحد أسباب [[الكفر]] و[[المرتد|الارتداد]] عن الإسلام ومن جملتها الاعتقاد بـ[[المعاد]] أو [[المعراج]]، ووجوب [[الصلاة]] و[[الصوم]] أو[[الربا| حرمة الربا]] [[الكذب|والكذب.]]
'''الضرورات الدينية،''' هي مجموعة العقائد أو [[الأحكام الفقهية|الأحكام الشرعية الفرعية]] الواضحة والبديهية والتي [[التواتر|تواترت]] وثبتت قطعيتها لدى جميع [[المسلمين]] على أنها جزء من [[الإسلام]]، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في [[الدين الإسلامي|الدين]]. فلو نفيته فكأنه كذبت [[النبي ]] {{صل}} ورسالته، ولذا يعد إنكارها أحد أسباب [[الكفر]] و[[المرتد|الارتداد]] عن [[الإسلام]] ومن جملتها الاعتقاد بـ[[المعاد]] أو [[المعراج]]، ووجوب [[الصلاة]] و[[الصوم]] أو[[الربا| حرمة الربا]] [[الكذب|والكذب.]]


==تاريخ مفردة الضرورة الدينية==
==تاريخ مفردة الضرورة الدينية==


إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في [[القرآن الكريم]] ولا في [[الأحاديث]] الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح -اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض [[الفقهاء]] منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها [[كافر|كافراً]] وخارجاً عن الملة.
إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في [[القرآن الكريم]] ولا في [[الأحاديث]] الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح - اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض [[الفقهاء]] منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها [[كافر|كافراً]] وخارجاً عن الملة.


كما أن مفهوم الضرورة الدينية كمصطلح فقهي يُعد مفردة متأخرة جاءت في زمن [[المحقق الحلي]] ([[سنة 602 للهجرة|602]] - [[السنة 676 للهجرة|676 هـ]]) وما بعده، لكنها موجودة بمعناها في كلام بعض قدماء [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] أمثال [[الشيخ الطوسي]]، وأكثر تعاريف الضرورة الدينية إنما وردت في كلام المتأخرين منهم من قبيل [[العلامة المجلسي]](قده)<ref>المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> و[[المقدس الأردبيلي]]، ومن المعاصرين الشيخ [[محمد رضا المظفر]] والذي قام  في بعض آثاره بتعريفها.<ref>راجع: أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج2، ص92 </ref>
كما أن مفهوم الضرورة الدينية كمصطلح فقهي يُعد مفردة متأخرة جاءت في زمن [[المحقق الحلي]] ([[سنة 602 للهجرة|602]] - [[السنة 676 للهجرة|676 هـ]]) وما بعده، لكنها موجودة بمعناها في كلام بعض قدماء [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] أمثال [[الشيخ الطوسي]]، وأكثر تعاريف الضرورة الدينية إنما وردت في كلام المتأخرين منهم من قبيل [[العلامة المجلسي]](قده)<ref>المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> و[[المقدس الأردبيلي]]، ومن المعاصرين الشيخ [[محمد رضا المظفر]] والذي قام  في بعض آثاره بتعريفها.<ref>راجع: أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج2، ص92 </ref>
سطر ١١: سطر ١١:
اختلفت كلمات العلماء في تحديد الضابطة العلمية لمفهوم الضرورة الدينية ومعناها إلى عدة آراء ونظريات، ومن خلال مراجعة بعض المصادر الفقهية يمكن إعطاء معنى واضح وجامع للضرورة الدينية:
اختلفت كلمات العلماء في تحديد الضابطة العلمية لمفهوم الضرورة الدينية ومعناها إلى عدة آراء ونظريات، ومن خلال مراجعة بعض المصادر الفقهية يمكن إعطاء معنى واضح وجامع للضرورة الدينية:


فمثلاً الشيخ [[الطوسي]] يرى أن ضروري الدين: (لا يختلف العقلاء فيه، بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين وأن الشبر لا يطابق الذراع».<ref>الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، ص10</ref>؛ أي هو الأمر الذي لا اختلاف فيه، كما أنه لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر .
فمثلاً الشيخ [[الطوسي]] يرى أن ضروري الدين: (لا يختلف العقلاء فيه، بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين وأن الشبر لا يطابق الذراع».<ref>الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، ص10</ref>؛ أي هو الأمر الذي لا اختلاف فيه، كما أنه لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر.
   
   
وأمَّا [[المقدس الأردبيلي]] فقد ذهب في كتابه [[مجمع الفائدة والبرهان]] من أنّ: (المراد بالضروري الذی یکفَّر منکره الذي ثبت عنده یقیناً کونه من الدین ولو کان بالبرهان، ولم یکن مجمعاً علیه»<ref>المقدس الأردبیلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 3، ص199.</ref> فملاك الضروري لديه هو الأمر الثابت يقيناً من الدين ولو [[البرهان|بالبرهان]].
وأمَّا [[المقدس الأردبيلي]] فقد ذهب في كتابه [[مجمع الفائدة والبرهان]] من أنّ: (المراد بالضروري الذی یکفَّر منکره الذي ثبت عنده یقیناً کونه من الدین ولو کان بالبرهان، ولم یکن مجمعاً علیه»<ref>المقدس الأردبیلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 3، ص199.</ref> فملاك الضروري لديه هو الأمر الثابت يقيناً من الدين ولو [[البرهان|بالبرهان]].
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
وهناك من يرى أن الضرورة الدينية: «هي أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً».<ref>الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ص57. </ref>
وهناك من يرى أن الضرورة الدينية: «هي أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً».<ref>الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ص57. </ref>


وهذا المعنى قريب إلى المعنى اللغوي للضروري أي ما لا يحصل الشيء إلا به، أو ما يحتاجه حاجة شديدة.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج8، 45-46؛ والطريحي، مجمع البحرين، ص10-17.</ref> وهو أيضاً أكثر التصاقاً بروح الشريعة، وارتكازات المتشرعة والعقلاء، ويؤيد ذلك الروايات التي تعبر عن بعض الأمور بأنها دعائم الدين [[الإسلام|والإسلام]]، أو مما بني عليه الإسلام وما شابهها في ألسنة [[الروايات]].
وهذا المعنى قريب إلى المعنى اللغوي للضروري أي ما لا يحصل الشيء إلا به، أو ما يحتاجه حاجة شديدة.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج8، 45-46؛ والطريحي، مجمع البحرين، ص10-17.</ref> وهو أيضاً أكثر التصاقاً بروح الشريعة، وارتكازات المتشرعة والعقلاء، ويؤيد ذلك [[الروايات]] التي تعبر عن بعض الأمور بأنها دعائم الدين [[الإسلام|والإسلام]]، أو مما بني عليه الإسلام وما شابهها في ألسنة [[الروايات]].


وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود [[الله|الله تعالى]] و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية [[الصلاة|كالصلاة]] [[الصوم|والصوم]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل.
وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود [[الله|الله تعالى]] و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية [[الصلاة|كالصلاة]] [[الصوم|والصوم]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل.
سطر ٤٤: سطر ٤٤:
==حكم منكر الضروريةالدينية==
==حكم منكر الضروريةالدينية==
{{مفصلة|الارتداد}}
{{مفصلة|الارتداد}}
لا  يختلف  جميع  المسلمين  في  أنَّ  من  أنكر  أصلاً  من  [[أصول الدين]] الأساسية التي بها  قوام  [[الإسلام]]  كالإلوهية [[التوحيد|والتوحيد]] والرسالة يعدُّ  [[كافر|كافراً]]؛  وذلك لأنّ  [[الإسلام]]  عبارة  عن  الإقرار  بهذه  الأصول  فإذا  أنكرها شخص أو  بعضها  خرج بذلك عن  الإسلام وكان [[كافر|كافراً]]، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص [[الخبر المستفيض|المستفيضة]] الدالة على ذلك.
لا  يختلف  جميع  المسلمين  في  أنَّ  من  أنكر  أصلاً  من  [[أصول الدين]] الأساسية التي بها  قوام  [[الإسلام]]  كالإلوهية [[التوحيد|والتوحيد]] والرسالة يعدُّ  [[كافر|كافراً]]؛  وذلك لأنّ  [[الإسلام]]  عبارة  عن  الإقرار  بهذه  الأصول  فإذا  أنكرها شخص أو  بعضها  خرج بذلك عن  الإسلام وكان [[كافر|كافراً]]، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص [[الخبر المستفيض|المستفيضة]] الدالة على ذلك.
   
   
وإنّما  الإشكال والخلاف في غير  ذلك من المسائل الاعتقادية [[الأحكام الفقهية|والأحكام الفرعية]] والتي  تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]].
وإنّما  الإشكال والخلاف في غير  ذلك من المسائل الاعتقادية [[الأحكام الفقهية|والأحكام الفرعية]] والتي  تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]].
سطر ٥٠: سطر ٥٠:
وبحسب اعتقاد علماء الفريقين من [[الشيعة]] و[[السنة]] فإن إنكار الضروري في الإسلام يستلزم [[الكافر والكفر|الكفر]].<ref>العلامة المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref>
وبحسب اعتقاد علماء الفريقين من [[الشيعة]] و[[السنة]] فإن إنكار الضروري في الإسلام يستلزم [[الكافر والكفر|الكفر]].<ref>العلامة المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref>


فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية [[الارتداد|مرتد]] وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين؟
فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية [[الارتداد|مرتد]] وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار [[التوحيد]] أو [[الرسالة]]؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن [[الدين الإسلامي]]؟
   
   
في هذا المجال يمكن [[الاستقراء|استقراء]] أربعة نظريات عند [[الفقهاء]] في حكم منكر الضرورة الدينية:
في هذا المجال يمكن [[الاستقراء|استقراء]] أربعة نظريات عند [[الفقهاء]] في حكم منكر الضرورة الدينية:
سطر ٥٨: سطر ٥٨:
هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref>  
هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref>  


الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو [[الأحكام الشرعية|حکماً شرعياً]] باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة؛ فإنه لا يحكم [[ارتداد|بإرتداده]]؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[السيد الخميني]] .  
الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو [[الأحكام الشرعية|حکماً شرعياً]] باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة الإسلامية؛ فإنه لا يحكم [[ارتداد|بإرتداده]]؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[السيد الخميني]] .  


وهذا القول هو مختار  أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة  بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر.  
وهذا القول هو مختار  أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة  بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر.  
مستخدم مجهول