مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
←أنواع الضرورة الدينية
imported>Foad |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
ويُلاحظ من خلال [[الاستقراء|استقراء]] المصادر والمراجع الفقهية أن بعض الضرورات الدينية هي من الأمور العقائدية، وهي على قسمين: | ويُلاحظ من خلال [[الاستقراء|استقراء]] المصادر والمراجع الفقهية أن بعض الضرورات الدينية هي من الأمور العقائدية، وهي على قسمين: | ||
الأول: ما علم ثبوته من الدين بالضرورة من الأركان الأساسية المقومة لأصل | الأول: ما علم ثبوته من الدين بالضرورة من الأركان الأساسية المقومة [[أصول الدين|لأصل الدين]]، كالإلوهية، و[[التوحيد]]، و[[النبوة]] و[[المعاد]] على قول. | ||
والثاني: الأجزاء الأساسية في الدين مثل [[المعاد|المعاد الجسماني]]، أو الاعتقاد بنفي [[التجسيم]] الحقيقي، أو صدور المعجزات من الرسول {{صل}}. | والثاني: الأجزاء الأساسية في الدين مثل [[المعاد|المعاد الجسماني]]، أو الاعتقاد بنفي [[التجسيم]] الحقيقي، أو صدور المعجزات من الرسول {{صل}}. | ||
كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين. | كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط [[الأحكام الشرعية|بالأحكام الشرعية]] من قبيل [[فروع الدين]] الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في [[الدين الإسلامي]]. | ||
وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل [[حرمة]] مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى [[القبلة]] في [[الصلوات الواجبة|الصلوات المفروضة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref> | وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل [[حرمة]] مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> [[الصلاة اليومية|للصلوات الخمس اليومية]]. ووجوب التوجه إلى [[القبلة]] في [[الصلوات الواجبة|الصلوات المفروضة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref> | ||
وتعريف بعض [[الفقهاء]] للضرورة الدينية لا يعني أن كل مصاديقها موضع اتفاق فيما بينهم، إلا أنهم اتفقوا على أن تحديد مصداق الضروري يتم من خلال النص الديني الثابت قرآناً | وتعريف بعض [[الفقهاء]] للضرورة الدينية لا يعني أن كل مصاديقها موضع اتفاق فيما بينهم، إلا أنهم اتفقوا على أن تحديد مصداق الضروري يتم من خلال النص الديني الثابت [[قرآن|قرآناً]] [[السنة|وسنة]]، بأن يبين أن هذا الأمر من أركان الدين أو دعائمه أو قواعده وما شابه. أو اتفاق و[[الإجماع|إجماع]] المسلمين على كون أمر ما من أركان أو دعائم أو أجزاء وقواعد دينهم المهمة. | ||
==حكم منكر الضروريةالدينية== | ==حكم منكر الضروريةالدينية== |