انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء»

أُضيف ١ بايت ،  ٢٢ يوليو ٢٠٢١
imported>Rezvani
ط (پیوند میان ویکی و حذف از مبدا ویرایش)
imported>Ahmadnazem
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
*والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع.
*والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع.
*والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص23-24.</ref>
*والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص23-24.</ref>
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>


'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:
'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:
سطر ٤٩: سطر ٥٢:
:إن كانت في موضع المسح، مسح عليها.
:إن كانت في موضع المسح، مسح عليها.
:إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال [[الماء]] تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>
:إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال [[الماء]] تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref>


===عند السنة===
===عند السنة===
مستخدم مجهول