مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
===في الروايات=== | ===في الروايات=== | ||
أمّا في [[الأحاديث]] المروية عن [[النبي الأكرم]] (ص) و[[أئمة أهل البيت]] (ع)، فقد وردت عدّة [[الروايات|روايات]] تتعلّق بالوضوء، منها: | أمّا في [[الأحاديث]] المروية عن [[النبي الأكرم]] (ص) و[[أئمة أهل البيت]] (ع)، فقد وردت عدّة [[الروايات|روايات]] تتعلّق بالوضوء، منها: | ||
*ما روي عن [[النبي الأكرم]] (ص)، حيث قال: «إذا تَوَضَّأَ الرّجُلُ المُسلِمُ خَرَجَتْ خَطاياهُ مِن سَمعِهِ وبَصَرِهِ ويَدَيه ورِجلَيهِ، فإن قَعَدَ قَعَدَ مَغفوراً لَهُ»<ref>ميزان | *ما روي عن [[النبي الأكرم]] (ص)، حيث قال: «إذا تَوَضَّأَ الرّجُلُ المُسلِمُ خَرَجَتْ خَطاياهُ مِن سَمعِهِ وبَصَرِهِ ويَدَيه ورِجلَيهِ، فإن قَعَدَ قَعَدَ مَغفوراً لَهُ»<ref>الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21909.</ref> | ||
*وما روي عن [[الإمام علي(ع)]]: «مَن أحسَنَ الطُّهورَ ثُمَّ مَشى إلَى المَسجِدِ، فهُو في صَلاةٍ ما لَم | *وما روي عن [[الإمام علي(ع)]]: «مَن أحسَنَ الطُّهورَ ثُمَّ مَشى إلَى المَسجِدِ، فهُو في صَلاةٍ ما لَم يُحدِثْ».<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج80، ص238، ح11.</ref> | ||
*وكذلك عن [[الإمام الصادق (ع)]]: «اُلوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وَبعدَه يُذهِبانِ الفَقْرَ»<ref>ميزان | *وكذلك عن [[الإمام الصادق (ع)]]: «اُلوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وَبعدَه يُذهِبانِ الفَقْرَ»<ref>الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21904.</ref> | ||
==زمن الاختلاف في الوضوء== | ==زمن الاختلاف في الوضوء== | ||
لم ينقل التاريخ أنّه وقع خلاف في كيفية الوضوء بين [[المسلمين]] لا في زمن [[النبي]] {{صل}}ولا في عهد [[أبي بكر]] لقربه من عهد [[النبوة]] ولا في عهد [[عمر بن الخطاب|عمر]] إلا في مسألة المسح على | لم ينقل التاريخ أنّه وقع خلاف في كيفية الوضوء بين [[المسلمين]] لا في زمن [[النبي]] {{صل}}ولا في عهد [[أبي بكر]] لقربه من عهد [[النبوة]] ولا في عهد [[عمر بن الخطاب|عمر]] إلا في مسألة المسح على الخفين،<ref>ابن عياش، تفسير العياشي، ج1، ص326.</ref> ولكن في عهد [[عثمان بن عفان|عثمان]] ظهر الخلاف في كيفية الوضوء، حيث أخرج المتقي الهندي حديثا يبيّن فيه وقوع الخلاف في عهد عثمان.<ref>الهندي، كنز العمال، ج9، ح26890.</ref> | ||
وقد وردت روايتين عن عثمان يشرح فيهما كيفية الوضوء بمسح الرجل مرّة وغسلها مرّة أخرى: | وقد وردت روايتين عن عثمان يشرح فيهما كيفية الوضوء بمسح الرجل مرّة وغسلها مرّة أخرى: | ||
*عن حمران قال: ’’ '''دعا عثمان بماء فتوضأ ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما أضحكك قال رأيت [[رسول الله]](ص) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وظهر قدميه'''‘‘<ref> المصنف في الأحاديث | *عن حمران قال: ’’'''دعا عثمان بماء فتوضأ ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما أضحكك قال رأيت [[رسول الله]] (ص) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وظهر قدميه'''‘‘<ref>ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج1، ص16، ح56. </ref> | ||
*عن حمران مولى عثمان بن عفان أنّه رأى عثمان: ’’ '''دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثمّ أدخل يمينه في الوضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل كلّ رجليه ثلاثا''' ‘‘<ref> صحيح | *عن حمران مولى عثمان بن عفان أنّه رأى عثمان: ’’'''دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثمّ أدخل يمينه في الوضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل كلّ رجليه ثلاثا'''‘‘.<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص52.</ref><ref>مسلم، صحيح مسلم، ص106، ح226.</ref> | ||
==موارد وجوب الوضوء== | ==موارد وجوب الوضوء== | ||
يجب الوضوء لكل [[الصلوات الواجبة|صلاة واجبة]] و[[الصلوات المستحبة|مستحبة]] أداء كانت أم قضاء | يجب الوضوء لكل [[الصلوات الواجبة|صلاة واجبة]] و[[الصلوات المستحبة|مستحبة]] أداء كانت أم قضاء عدا [[صلاة الميت]]، لأنها [[الدعاء|دعاء]]، وكذلك [[الطواف|للطواف]] الذي هو جزء [[الحج|للحج]] أو [[العمرة]] الواجبين، كما ويعتبر الوضوء شرطاً لجواز مس كتابة [[القرآن الكريم]] وكذلك أسماء [[الله]] وصفاته الخاصة. | ||
==أصناف وكيفية الوضوء== | ==أصناف وكيفية الوضوء== | ||
=== عند الشيعة === | ===عند الشيعة=== | ||
'''الوضوء الترتيبي''':الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، و[[الواجب]] فيه | '''الوضوء الترتيبي''': الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، و[[الواجب]] فيه أمرين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين على الترتيب. | ||
بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً، ثم يده اليمنى، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى | بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً، ثم يده اليمنى، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى. | ||
*أمّا غسل الوجه فالمراد منه غسل مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وماوقع بين اصبع الإبهام والوسطى عرضا، ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص22.</ref> | |||
*وأما اليدين فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدمة كما في غسل الوجه. | |||
*والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع. | |||
*والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص23-24.</ref> | |||
'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان: | '''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان: | ||
سطر ٤٦: | سطر ٤٥: | ||
:إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها. | :إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها. | ||
:وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها. | :وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها. | ||
*لا يمكن نزعها: | *لا يمكن نزعها: | ||
:إن كانت في موضع المسح، مسح عليها . | :إن كانت في موضع المسح، مسح عليها. | ||
:إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال الماء تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها<ref>تحرير | :إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال [[الماء]] تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref> | ||
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد<ref> | '''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.</ref> | ||
===عند السنة=== | ===عند السنة=== | ||
يختلف وضوء [[أهل السنة والجماعة]] عن وضوء أتباع [[أهل البيت]] (ع) بعدة أمور هي: | يختلف وضوء [[أهل السنة والجماعة]] عن وضوء أتباع [[أهل البيت]] (ع) بعدة أمور هي: | ||
#في غسل الوجه عندهم الواجب هو غسله كيفما اتفق سواء من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس والبداءة من الأعلى أولى، وكذلك مقدار الغسل لديهم يختلف عما ذهب إليه | #في غسل الوجه عندهم الواجب هو غسله كيفما اتفق سواء من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس والبداءة من الأعلى أولى، وكذلك مقدار الغسل لديهم يختلف عما ذهب إليه الإمامية، فالواجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة هو الغسل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. | ||
#غسل اليدين الواجب فيه غسلهما كيفما اتفق والابتداء من الأصابع إلى المرفق أفضل. | #غسل اليدين الواجب فيه غسلهما كيفما اتفق والابتداء من الأصابع إلى المرفق أفضل. | ||
#في مسح الرأس عندهم هناك اختلاف: | #في مسح الرأس عندهم هناك اختلاف: | ||
سطر ٦١: | سطر ٦١: | ||
:وقال [[الشافعية]]: يجب مسح بعض الرأس، ولو قلّ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح. | :وقال [[الشافعية]]: يجب مسح بعض الرأس، ولو قلّ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح. | ||
4 | 4.أما الرجلان فيجب عندهم الغسل مع الكعبين مرة واحدة.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص39-41</ref> | ||
==شروط صحة الوضوء== | ==شروط صحة الوضوء== | ||
=== الشروط المتعلّقة بالمتوضئ === | ===الشروط المتعلّقة بالمتوضئ=== | ||
'''1ـ النيـَّة''': | '''1ـ [[النية|النيـَّة]]''': | ||
:وهي قصد وإرادة الفعل قربة إلى [[الله]] تعالى، فلو قام المكلَّف بعمليّة | :وهي قصد وإرادة الفعل قربة إلى [[الله]] تعالى، فلو قام المكلَّف بعمليّة الوضوء وهو غافل وغير ملتفت لما يعمل فلا يصحّ منه هذا العمل، ولا يشترط فيها التلفّظ، وكما تجب في أوّل العمل يجب استدامتها إلى آخر العمل. | ||
الوضوء بنيَّة الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي. | الوضوء بنيَّة الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي. | ||
سطر ٧٣: | سطر ٧٣: | ||
*من الشرائط عدم وجود حاجب على أعضاء الوضوء، والحاجب هو ما له جرم على البدن يمنع من وصول الماء إليه. | *من الشرائط عدم وجود حاجب على أعضاء الوضوء، والحاجب هو ما له جرم على البدن يمنع من وصول الماء إليه. | ||
*الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعيّ على الشعر والبشرة لا تُعدّ حاجباً، إلَّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر. | *الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعيّ على الشعر والبشرة لا تُعدّ حاجباً، إلَّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر. | ||
*الوشم على الجسد إذا كان مجرَّد لون ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح، وكذا لو كان الوشم في باطن البشرة | *الوشم على الجسد إذا كان مجرَّد لون ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح، وكذا لو كان الوشم في باطن البشرة. | ||
*الحبر إذا منع من وصول الماء إلى البشرة فهو حاجب. وتشخيص المواضيع في هذه الأمور بيد المكلَّف. | *الحبر إذا منع من وصول الماء إلى البشرة فهو حاجب. وتشخيص المواضيع في هذه الأمور بيد المكلَّف. | ||
*اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء أو الرجال في تلوين شعر الرأس أو الحواجب أو الذقن، إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر وكان مجرّد لون فالوضوء يكون صحيحاً | *اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء أو الرجال في تلوين شعر الرأس أو الحواجب أو الذقن، إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول [[الماء]] إلى الشعر وكان مجرّد لون فالوضوء يكون صحيحاً. | ||
'''3ـ أن تكون أعضاء المسح طاهرة وجافة''': | '''3ـ أن تكون أعضاء المسح طاهرة وجافة''': | ||
:يشترط أن تكون أعضاء المسح (الرأس والقدمان) طاهرة، كما يشترط أن تكون جافة أي ليس عليها رطوبة مسرية، حتّى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس . | :يشترط أن تكون أعضاء المسح (الرأس والقدمان) طاهرة، كما يشترط أن تكون جافة أي ليس عليها رطوبة مسرية، حتّى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس. | ||
=== الشروط المتعلّقة بماء الوضوء=== | ===الشروط المتعلّقة بماء الوضوء=== | ||
يشترط في الماء المستعمل في الوضوء أمور: | يشترط في الماء المستعمل في الوضوء أمور: | ||
1ـ '''الطهارة''': | 1ـ '''[[الطهارة|الطهارة]]''': | ||
*إذا توضّأ المكلف بماء متنجّس يقع وضوؤه باطلاً، بلا فرق بين حالة العلم والجهل والنسيان. | *إذا توضّأ المكلف بماء متنجّس يقع وضوؤه باطلاً، بلا فرق بين حالة العلم والجهل والنسيان. | ||
سطر ١٠٠: | سطر ١٠٠: | ||
ب- إذا كان ناسياً للغصب، ولم يكن هو الغاصب نفسه، فوضوؤه صحيح. | ب- إذا كان ناسياً للغصب، ولم يكن هو الغاصب نفسه، فوضوؤه صحيح. | ||
=== الشروط المتعلّقة بالوضوء === | ===الشروط المتعلّقة بالوضوء=== | ||
1ـ '''الترتيب''': | 1ـ '''الترتيب''': | ||
يجب الترتيب في عمليّة الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلاً، ثمَّ يغسل اليدين اليمنى فاليسرى، ثمَّ يمسح مقدّم الرأس، ثمَّ يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى باليد اليسرى . | يجب الترتيب في عمليّة الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلاً، ثمَّ يغسل اليدين اليمنى فاليسرى، ثمَّ يمسح مقدّم الرأس، ثمَّ يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى باليد اليسرى. | ||
2ـ '''الموالاة''' | 2ـ '''الموالاة''' | ||
*وهي أن لا يؤخِّر غسل العضو اللاحق، بحيث يحصل بسبب التأخير جفاف جميع الأعضاء السابقة. | *وهي أن لا يؤخِّر غسل العضو اللاحق، بحيث يحصل بسبب التأخير جفاف جميع الأعضاء السابقة. | ||
*لو تابع في وضوئه عُرفاً، ولكن حصل الجفاف بسبب شدّة الحرارة والهواء لم يبطل وضوؤه | *لو تابع في وضوئه عُرفاً، ولكن حصل الجفاف بسبب شدّة الحرارة والهواء لم يبطل وضوؤه. | ||
ـ يبطل الوضوء عند الإخلال بالموالاة ولو كان نسياناً. | ـ يبطل الوضوء عند الإخلال بالموالاة ولو كان نسياناً. | ||
3'''ـ المباشرة''' : | 3'''ـ المباشرة''' : | ||
يشترط في الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، إلا مع تعذر المباشرة عليه، وحينها لابد من أن يطلب المتوضئ ذلك من الغير، وكذلك لا بد أن يمسح المتكفل بالوضوء بيد العاجز رأس العاجز ورجليه، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح | يشترط في الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، إلا مع تعذر المباشرة عليه، وحينها لابد من أن يطلب المتوضئ ذلك من الغير، وكذلك لا بد أن يمسح المتكفل بالوضوء بيد العاجز رأس العاجز ورجليه، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط ضم [[التيمم]]. | ||
4ـ '''عدم النكس''': | 4ـ '''عدم النكس''': | ||
لا يجوز النكس في غسل الوجه واليدين ومسح القدمين، بل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وغسل اليدين من المرفق إلى رؤوس | لا يجوز النكس في غسل الوجه واليدين ومسح القدمين، بل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وغسل اليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ومسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق، أمّا الرأس فيجوز فيه النكس في المسح، وإن كان الأحوط استحباباً المسح عليه من الأعلى إلى قصاص الشعر لا يتحقّق النكس في صب الماء على أماكن الغسل، فلو صبَّ المكلَّف الماء منكوساً، ولكنّه غسل من الأعلى إلى الأسفل، فلا يضرّ ذلك بصحّة الوضوء.<ref>راجع تحرير الوسيلة.</ref> | ||
==نواقض الوضوء== | ==نواقض الوضوء== | ||
=== عند الشيعة === | ===عند الشيعة=== | ||
*خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيراً كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة. | *خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيراً كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة. | ||
*خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء. | *خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء. | ||
*النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. | *النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. | ||
*ما يزيل العقل مثل الجنون والسكر والإغماء، فإنّه ينقض الوضوء سواء حصل هذا الأمر مع العمد أم بدونه | *ما يزيل العقل مثل الجنون والسكر والإغماء، فإنّه ينقض الوضوء سواء حصل هذا الأمر مع العمد أم بدونه. | ||
*الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة على الأحوط | *الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة على الأحوط. | ||
=== عند السنة === | ===عند السنة=== | ||
*أجمع [[المسلمون]] [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] [[المذاهب الأربعة|بمذاهبهم الأربعة]] على أنّ خروج الريح | *أجمع [[المسلمون]] [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] [[المذاهب الأربعة|بمذاهبهم الأربعة]] على أنّ خروج الريح و[[البول]] و[[الغائط]] من الموضع المعتاد تنقض الوضوء، أما خروج الدود والحصى و[[الدم]] والقيح فينقضه عند الشافعية والحنفية والحنابلة، أما عند المالكية فلا تنقض الوضوء إذا كانت متولدة هذه الأشياء متولدة في المعدة وإذا لم تتولد كمن بلع حصاة فخرجت من الموضع المعتاد كانت ناقضة. | ||
*المذي والوذي: ينقضان الوضوء عند المذاهب الأربعة، واستثنى المالكية من كانت عادته استدامة المذي، فإنه لا يوجب الوضوء عندهم. | *المذي والوذي: ينقضان الوضوء عند المذاهب الأربعة، واستثنى المالكية من كانت عادته استدامة المذي، فإنه لا يوجب الوضوء عندهم. | ||
*اللمس: قال الشافعية إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا لم تكن أجنبية كما لو كانت أما أو أختا فلا. | *اللمس: قال الشافعية إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا لم تكن أجنبية كما لو كانت أما أو أختا فلا. | ||
سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
*القيء : ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا، وعند الحنفية إن ملأ الفم، أما عند الشافعية والإمامية والمالكية فلا ينقضه. | *القيء : ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا، وعند الحنفية إن ملأ الفم، أما عند الشافعية والإمامية والمالكية فلا ينقضه. | ||
*الدم الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عن الشافعية والمالكية، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة، ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا. | *الدم الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عن الشافعية والمالكية، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة، ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا. | ||
*القهقهة، قال الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء أثناء الصلاة ولا تنقضه إذا حصلت خارجها.<ref>الفقه على المذاهب | *القهقهة، قال الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء أثناء الصلاة ولا تنقضه إذا حصلت خارجها.<ref>مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص33-35.</ref> | ||
==شكوك الوضوء== | ==شكوك الوضوء== | ||
سطر ١٥٢: | سطر ١٥٢: | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر== | ==المصادر والمراجع== | ||
*القرآن الكريم. | *القرآن الكريم. | ||
*معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس، ط(1399ه-1979م) ، دار الفكر ، بيروت - لبنان. | *معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس، ط(1399ه-1979م) ، دار الفكر ، بيروت - لبنان. | ||
سطر ١٦٤: | سطر ١٦٤: | ||
*تحرير الوسيلة، روح الله الخميني،ط1(1421هـ)مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. | *تحرير الوسيلة، روح الله الخميني،ط1(1421هـ)مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. | ||
*كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،ط5(1405هـ-1985م)، مؤسسة الرسالة،بيروت-لبنان. | *كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،ط5(1405هـ-1985م)، مؤسسة الرسالة،بيروت-لبنان. | ||
{{أحكام الطهارة}} | {{أحكام الطهارة}} | ||
{{فروع الدين}} | {{فروع الدين}} | ||
[[fa:وضو]] | [[fa:وضو]] | ||
[[en:Wudu']] | [[en:Wudu']] |