مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»
←المحرمات بالرضاع
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 371.</ref> | وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 371.</ref> | ||
====المحرمات بالرضاع==== | ====المحرمات بالرضاع==== | ||
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في سورة النساء الآية (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما | *'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في سورة النساء الآية (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة له وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 267.</ref> | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]، ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة | *'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]، ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة أرضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref> | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: سأل [[عيسى بن جعفر بن عيسى]] [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref> | *'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: سأل [[عيسى بن جعفر بن عيسى]] [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref> |