انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُزيل ٢ بايت ،  ١١ ديسمبر ٢٠١٨
imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ٢٧: سطر ٢٧:


*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: سأل [[عيسى بن جعفر بن عيسى]] [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: سأل [[عيسى بن جعفر بن عيسى]] [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 268.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لأنهن أخواته.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 268.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم'''.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 268.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم إخوة الأم'''.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 268.</ref>


====شرائط الرضاع المحرم====
====شرائط الرضاع المحرم====
مستخدم مجهول