مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←موجبات الإرث
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←موجبات الإرث) |
||
سطر ٥٤: | سطر ٥٤: | ||
إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، وهي: | إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، وهي: | ||
*'''النسب''' | *'''النسب''' | ||
وهو | وهو الاتصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً فلا يتصل بالميت اتصالا بعيدا كالاتصال بالولادة معه من [[آدم]] {{عليه السلام}}، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7. </ref> على الوجه الشرعي فلا نسب بين من يتصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء، كما لا نسب بين من يتصل بولادة غير شرعية كالمتولد من [[الزنا]]، والمنفي ب[[اللعان|الملاعنة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10. </ref> | ||
*'''السبب''' | *'''السبب''' | ||
وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> وهو على قسمين: | وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> وهو على قسمين: | ||
#[[الزواج | #[[النكاح (الزواج)|الزوجية بالعقد الدائم]]: ويتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة [[النكاح]] قائمة بينهما، ويجتمعان مع جميع الطبقات، و[[الطلاق (الفقه)|المطلقة الرجعية]] بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة (فقه)|العدة]].<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 8، ص 172.</ref> | ||
#الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref> | #الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref> | ||