انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ٧٣ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٥٤: سطر ٥٤:
إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، وهي:
إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، وهي:
*'''النسب'''
*'''النسب'''
وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً فلا يتصل بالميت اتصالا بعيدا  كالاتصال بالولادة معه من [[آدم]] {{عليه ‏السلام}}، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7. </ref> على الوجه الشرعي فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء، كما لا نسب بين من يتصل بولادة غير شرعية كالمتولد من الزنا، والمنفي ب[[اللعان|الملاعنة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10. </ref>
وهو الاتصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً فلا يتصل بالميت اتصالا بعيدا  كالاتصال بالولادة معه من [[آدم]] {{عليه ‏السلام}}، <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7. </ref> على الوجه الشرعي فلا نسب بين من يتصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء، كما لا نسب بين من يتصل بولادة غير شرعية كالمتولد من [[الزنا]]، والمنفي ب[[اللعان|الملاعنة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10. </ref>
*'''السبب'''
*'''السبب'''
وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> وهو على قسمين:
وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من [[الزواج (فقه)|زوجيّة]] أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> وهو على قسمين:
#[[الزواج (فقه)|الزوجية]] بالعقد الدائم: ويتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة [[النكاح]] قائمة بينهما، ويجتمعان مع جميع الطبقات، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 8، ص 172.</ref>
#[[النكاح (الزواج)|الزوجية بالعقد الدائم]]: ويتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة [[النكاح]] قائمة بينهما، ويجتمعان مع جميع الطبقات، و[[الطلاق (الفقه)|المطلقة الرجعية]] بحكم الزوجة ما دامت في [[العدة (فقه)|العدة]].<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 8، ص 172.</ref>
#الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref>
#الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.</ref> قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب [[الإجماع|إجماعاً]] أو ضرورة من المذهب، بل الدين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.</ref>


مستخدم مجهول