انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٢٠ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٨: سطر ٤٨:
تركة الميت: هي ما يتركه الميت من أمواله وحقوقه، وهي مأخوذة من [[القرآن الكريم]]،<ref>النساء: 12.</ref> وقد اتفقت كلمة [[الفقهاء]] على أنّ الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة يتقدّم بعضها على بعض رتبةً، وهي: [[أحكام الأموات|تجهيز الميّت]]، ثمّ [[الدين (فقه)|الدين]]، ثمّ [[الوصية|الوصايا]]، ثمّ الميراث.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 187 - 188.</ref>
تركة الميت: هي ما يتركه الميت من أمواله وحقوقه، وهي مأخوذة من [[القرآن الكريم]]،<ref>النساء: 12.</ref> وقد اتفقت كلمة [[الفقهاء]] على أنّ الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة يتقدّم بعضها على بعض رتبةً، وهي: [[أحكام الأموات|تجهيز الميّت]]، ثمّ [[الدين (فقه)|الدين]]، ثمّ [[الوصية|الوصايا]]، ثمّ الميراث.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 187 - 188.</ref>


==ما يتعلّق به الإرث==
==ما يتعلق به الإرث==
يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً،<ref>الخوانساري، منية الطالب، ج 1، ص 108. </ref> من الأموال والحقوق، أمّا الأموال فيتعلّق بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان، والمنافع،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 4.</ref> كالأموال وسكنى الدار، وأمّا الحقوق فقد اتفق [[الفقهاء]] على أنّها تورث إذا أحرز أنّها تركة الميّت، كحقّ [[الخيار]] و[[القصاص]].<ref>الخميني، البيع، ج 5، ص 256.</ref>
يتعلق الإرث بكل ما يصدق عليه أنّه تركة الميت عرفاً،<ref>الخوانساري، منية الطالب، ج 1، ص 108. </ref> من الأموال والحقوق، أما الأموال فيتعلق بجميع ما يملك الميت منها من الأعيان، والمنافع،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 4.</ref> كالأموال وسكنى الدار، وأما الحقوق فقد اتفق [[الفقهاء]] على أنّها تورث إذا أحرز أنها تركة الميت، كحقّ [[الخيار]] و[[القصاص]].<ref>الخميني، البيع، ج 5، ص 256.</ref>


==موجبات الإرث==
==موجبات الإرث==
مستخدم مجهول