انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ٦٨ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٢: سطر ٢٢:


==مشروعية الإرث==
==مشروعية الإرث==
الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريّات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
ذكر [[الفقهاء]]: إنَّ الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref>  
دلت على مشروعيته من الكتاب العزيز [[آيات]] عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،<ref>النساء: 33.</ref> وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،<ref>النساء: 7 .</ref> وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،<ref>النساء: 11.</ref> وميراث الأزواج والكلالات.<ref>النساء: 12.</ref>  
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref> ومنها ما بيّن فيه الأئمة {{هم}} الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref> ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 87.</ref> لقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. <ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 91.</ref>
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref> ومنها ما بيّن فيه [[الأئمة الأطهار|الأئمة]] {{هم}} الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref> ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 87.</ref> ولقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. <ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 91.</ref>
*'''دليل الإجماع'''
*'''دليل الإجماع'''
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
مستخدم مجهول