مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الإرث''' هو الحقّ المنتقل من ميت إلى حي، فيشمل | '''الإرث''' هو الحقّ المنتقل من ميت إلى حي، فيشمل الحقوق المالية، وكذلك الحقوق غير المالية مثل حق الخيار في المعاملات، وغيرها من الحقوق. | ||
مشروعية الإرث ثابتة ب[[القرآن الكريم]] و[[السنة|السنة الشريفة]] و[[الإجماع]] بين [[المسلمين]]، بل هو من ضروريات الدين، والإرث يكون إما بالنسب: وهو الاتصال بين شخصين بالولادة، أو بالسبب: وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب كالزوجية وغيرها. | |||
ذكر الفقهاء عدة موانع للإرث منها ما ما يكون بشخص كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، ومنها ما يكون بوصف كمنع القاتل والكافر عن الميراث. | |||
ذكر القرآن الكريم سهام الإرث وهي ستة، تفرد فقه مدرسة أهل البيت {{هم | |||
==تعريف الإرث== | ==تعريف الإرث== | ||
سطر ١١٢: | سطر ١١٨: | ||
*البيهقي، أحمد بن الحسن، '''السنن الكبرى'''، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1413 هـ - 1992 م. | *البيهقي، أحمد بن الحسن، '''السنن الكبرى'''، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1413 هـ - 1992 م. | ||
*الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، '''وسائل الشيعة'''، قم – إيران، مؤسسة آل البيت {{عليهم السلام}} لإحياء التراث، 1410 هـ. | *الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، '''وسائل الشيعة'''، قم – إيران، مؤسسة آل البيت {{عليهم السلام}} لإحياء التراث، 1410 هـ. | ||
* | *الخميني،روح اللّه، '''البيع'''، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ - 1368 ش. | ||
*الخوانساري، موسى بن محمد، '''منية الطالب'''، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1481 هـ. | *الخوانساري، موسى بن محمد، '''منية الطالب'''، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1481 هـ. | ||
*الزبيدي، محمد مرتضى، '''تاج العروس'''، بيروت -لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ. | *الزبيدي، محمد مرتضى، '''تاج العروس'''، بيروت -لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ. |