انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٤٩٥ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
imported>Foad
لا ملخص تعديل
سطر ٧: سطر ٧:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''الإرث''' هو حقّ منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيٍّ، فدخل في التعريف بقيد (حق) الحقّ المالي، وغيره كحق إقامة [[الحدود|الحد]] من الوارث على من أوقع جناية بقتل أو غيره على مورثه، ودخل بـقيد (حكماً) أي من كان بحكم الميت لا أنه ميت حقيقة كما في [[المرتد|المرتدّ الفطري]]، وإن لم يقتل، فإن أمواله تقسّم بين ورثته حال حياته، فيكون بحكم الميت، وكذلك الحال في المفقود، والحمل.
'''الإرث''' هو الحقّ المنتقل من ميت إلى حي، فيشمل الحق المالي، وكذلك إقامة [[الحدود|الحد]] من قبل الوارث على من قتل مورثهِ، وغيرها من الحقوق.


وقد ثبتت مشروعية الإرث ب[[القرآن الكريم]] و[[السنة|السنة الشريفة]] و[[الإجماع]] بين [[المسلمين]]، والإرث يكون بالنسب والسبب، والإرث بالنسب له ثلاث مراتب، والإرث بالسبب على قسمين: زوجيّة وولاء، والولاء ثلاث مراتب: ولاء [[العتق]]، ثم ولاء الجريرة، ثم ولاء [[الإمامة]].
تثبت مشروعية الإرث ب[[القرآن الكريم]] و[[السنة|السنة الشريفة]] و[[الإجماع]] بين [[المسلمين]]، والإرث يكون إما بالنسب: وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة، أو بالسبب: وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب كالزوجية وغيرها.


==تعريف الإرث==
==تعريف الإرث==
مستخدم مجهول