انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٢٬١٦٣ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩٧: سطر ٩٧:


وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين [[الإمامية]]، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمة أهل البيت]] {{عليهم ‏السلام}}.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.</ref>
وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين [[الإمامية]]، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمة أهل البيت]] {{عليهم ‏السلام}}.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.</ref>
==حرمان الزوجة من بعض الإرث==
الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة، بلا فرق بين المنقول وغير المنقول من أرض وبناء وغيرهما، أمّا الزوجة فذهب [[الفقهاء]] إلى أنّها تحرم من بعض ما تركه الميّت، وقالوا: إنّ [[أهل البيت]] {{عليهم‏ السلام}} أجمعوا على حرمانها من شيء ما،<ref>غاية المراد: ج 3، ص 583.</ref> وأنّه من مختصّات [[الإماميّة]]،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 585.</ref> وقيل: إنّه لا يوجد مخالف إلاّ [[ابن الجنيد الإسكافي|ابن الجنيد]]،<ref>نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 53.</ref>وخلافه لا يضرّ بالاتّفاق؛ لأنّه قد سبقه [[الإجماع]] وتأخّر عنه،<ref>الصيمري البحراني، غاية المرام، ج 4، ص 183.</ref> وأيضاً لا ينافيه عدم تعرّض بعض الكتب حيث إنّ الحكم واضح عند الكلّ حتى أنّ العامّة تعرف ذلك من [[الإماميّة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 210.</ref>
وحكمة حرمانها - على ما جاء في بعض [[الروايات|النصوص]]<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 207 - 209.</ref> - هي أنّ الزوجة لا نسب بينها، وبين الورثة، وإنّما هي دخيل عليهم فربّما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان يُنافس الميّت في حياته، ويحسده، فتسكنه في مساكنه، وتسلّطه على عقاره، فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبراً لها، وهي في قوّة العين، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 192.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول