انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ١٣٬٩٢٦ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٩٣: سطر ٩٣:


==الحبوة==
==الحبوة==
*'''تعريف الحبوة'''
{{مفصلة|الحبوة}}
وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.</ref>والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.</ref>
وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.</ref>والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.</ref>


وهو نوع من الميراث المتّفق عليه بين [[الإماميّة]]، ومن مختصّات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمّتهم]] {{عليهم ‏السلام}}:<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.</ref>
وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين [[الإمامية]]، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمة أهل البيت]] {{عليهم ‏السلام}}:<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.</ref>
 
كصحيح ربعي عن [[الصادق|أبي عبد اللّه‏]] {{عليه ‏السلام}} قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97 - 98. </ref> وغيرها من النصوص.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref>
*'''حكمة تشريع الحبوة'''
ذكر بعض الفقهاء أمران:
#إنّ الولد الأكبر قائم مقام أبيه، وربّما كان واقعاً في منصبه ومنزلته، فكان أولى بما يختصّ به من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها لتتحقّق النيابة وتتمّ الخلافة، وربّما ظهر بهذا خير كثير للورثة وانتظام أمرهم.
#إنّ الحبوة بإزاء ما فرضه اللّه‏ تعالى على هذا الولد من الحقوق تجاه والده كوجوب قضاء ما فاته من [[صلاة]] أو [[الصوم|صوم]].<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 540 - 541.</ref>
*'''حكم الحبوة'''
اختلف [[الفقهاء]] - بعد التسالم على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر - في كونه على سبيل [[الوجوب]] أو [[الاستحباب]] على قولين:
 
القول الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّه على سبيل [[الوجوب]]،<ref>البحراني، الحدائق (المواريث)، ص 74.</ref> بمعنى أنّ الولد الأكبر يختصّ بإرث هذه الأشياء كما يختصّ بإرث سهمه الذي عيّنه اللّه‏ تعالى له، فلا يسقط حقّه منه بالإعراض، ولا يتوقّف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاهم.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 517.</ref>
 
قال السيد العاملي: «بل هو معروف من مذهب [[الإماميّة]] حتى شنّع عليهم العامّة بذلك، وانتهض [[المفيد]] لردّ التشنيع».<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 136.</ref>
 
القول الثاني: أنّه على سبيل [[الاستحباب]]، ذهب إليه جماعة منهم [[السيد المرتضى]] و[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]].<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 583.</ref>
*'''تعيين الحبوة'''
اختلفت كلماتهم في تعيين ما يحبى به الولد الأكبر، والمشهور أنّها أربعة:<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 503.</ref>
 
'''الأوّل:الثياب:''' 
والمراد بها هنا ما يصدق عليه الكسوة والثياب عرفاً، سواء لاصقت الجلد كالقميص- مثلاً - أو أحاطت به كالعباءة ولو بالواسطة، أو كانت ملبوسة بالفعل ولو في وقتٍ، أو معدّة للبس له، أو الصالحة له كالزبون والقباء والسراويل؛ للإجماع، ولأنّها متبادرة من لفظ (كسوته) و(ثياب جلده) في [[الروايات]]، وكذا الممطر والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد؛ لصدق الكسوة عليها.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216 - 217.</ref>
 
ولا فرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة،<ref>منهاج الصالحين، الحكيم، ج 2، ص 393 ، م 11.</ref> نعم، مثل الفرش والدثار والوسائد،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 506.</ref> وكذا الثياب المعدّة للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه أو الادّخار ونحوها لم تكن من الحبوة،<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216.</ref> وكذا مثل الساعة.<ref>منهاج الصالحين، الخوئي، ج 2، ص 361 ، م 1746..</ref>
 
'''الثاني: الخاتم :'''
وهو يطلق على حليّ للإصبع معروف، وما يوضع على الحُجج، وبينهما عموم من وجه؛ لأنّ الخواتيم بعضها جامع للوصفين، وبعضها مختصّ بأحدهما.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 219.</ref>
 
واشترط الشيخان [[المفيد]] و''[[الطوسي]]'' و''[[ابن حمزة]]'' <ref>المفيد، المقنعة، ص 684.</ref>لبسه، فلا يشمل ما يوضع على الحُجج فقط ولا يمكن لبسه، ولكنّ [[الشهيد الثاني]] قوّى عدم اشتراطه،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 512.</ref> ثمّ إنّ فصّ الخاتم داخل فيه؛ لعدم الصدق على الخالي منه، ولا فرق فيه بين ما كان فصّه منقوشاً أم لا، أو بين المأخوذ من الفضّة أو الحديد أو غيرهما -إلاّ الذهب - ؛ لصدق الاسم عليه.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 219.</ref>
 
'''الثالث ـ المصحف:'''
وهو [[القرآن الكريم|القرآن المجيد]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 129.</ref> وأضاف [[الصدوق]] الكتب أيضاً؛ لاشتمال النصّ عليها، وهو قوله {{عليه ‏السلام}}: «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref>
 
'''الرابع ـ السيف :'''
وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه [[ابن الجنيد الإسكافي|الإسكافي]] السلاح؛<ref>نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 39.</ref> لقول الإمامين [[الباقر (ع)|الباقر]] و''[[الصادق]]'' {{عليهما السلام}} في حديث: «إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 98.</ref>
 
لكن استظهر السيّد [[محسن الحكيم|الحكيم]] عدم دخول مثل البندقيّة، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأمّا [[السيد الخميني]] و[[السيد الخوئي]] و[[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343 ،م 3.</ref>
 
والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس؛ لدلالة العرف عليه،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره ؛ للتبعيّة عرفاً.<ref>المامقاني، تحفة الصفوة، ص 93.</ref>
 
ثمّ إنّه زاد بعض [[الفقهاء]] ك[[الصدوق]] {{قده}} على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 41.</ref> أمّا الرحل، فيطلق لغة - بالاشتراك اللفظي - على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> أمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.</ref> وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 135.</ref>
*'''شروط الحباء'''
ذكر [[الفقهاء]] للحباء شروطاً وهي:
 
'''الشرط الأوّل:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة،<ref>النراقي، المستند، ج 19، ص 231.</ref> ذهب إليه جملة من [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص 684.</ref> بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 136.</ref> وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 421.</ref>
 
'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث نصّاً و[[الإجماع|إجماعاً]]،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 546.</ref> فلا حبوة؛ إذ لا إرث.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 363.</ref>
*'''المحبوّ (مستحقّ الحبوة)'''
وهو الولد الذكر الأكبر،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 362.</ref>ولابدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:
 
1 - أن يكون ولداً بالاتّفاق.
 
2 - أن يكون ذكراً؛ للإجماع، وللأخبار المصرّحة به، فلا حبوة للاُنثى مطلقاً.
 
3 - أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين؛ للإجماع، و[[الروايات|الأخبار]] .
 
والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة.<ref>منهاج الصالحين، الخوئي، ج 2، ص 361 ، م 1749.</ref>
ولو كانت اُنثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 222.</ref> لصريح صحيحة ربعي: «فللأكبر من الذكور».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.</ref>
 
4 - أن يكون الولد للصلب،<ref>العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج2، ص120.</ref> إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 523 - 524.</ref>
 
5 - أن يكون عند وفاة أبيه منفصلاً لا حملا.
 
6 - أن يكون متحقّق الذكوريّة، فلو كان محتملاً لها وللاُنوثيّة كالخنثى المشكل،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525. </ref>ففي استحقاق الحبوة وجهان:
 
الأوّل: عدم الاستحقاق؛ لعدم تحقّق شرطه، وهو الذكوريّة.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525. </ref>
 
الثاني: استحقاق نصف الحبوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525. </ref> قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم، ويحتمل القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 526. </ref>
 
7 ـ [[البلوغ]] ، كما صرّح به ابن حمزة؛<ref>ابن حمزة، الوسيلة، ص 387.</ref> لأنّ الحباء في مقابل القضاء، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 229.</ref>
 
لكنّ الأشهر<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343، م 6.</ref> عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير؛ للأصل، وإطلاق النصوص،<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 229. </ref> وعدم التلازم بين الحباء والقضاء.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 527. </ref>
 
8 ـ [[العقل]]، وفي اعتباره قولان: استظهر [[الشهيد الثاني]] - وتبعه [[الفاضل النراقي]] - عدم الاعتبار فيحبى المجنون؛ لعموم الأدلّة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 230.</ref>
 
9 ـ أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج3، ص258.</ref> بل في [[شرائع الإسلام (كتاب)|شرائع الإسلام]]، على قول مشهور ،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص25.</ref> ونسبه [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 527. </ref>
 
10 ـ أن يقضي ما فات أباه من [[صلاة]] و[[صيام]]، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء.<ref>ابن حمزة، الوسيلة، ص 387.</ref>
 
ولم يشترط أكثر [[الفقهاء]] ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 237.</ref> لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 516.</ref>


==حرمان الزوجة من بعض الإرث==
==حرمان الزوجة من بعض الإرث==
مستخدم مجهول