انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ١٢٬١٦٨ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٨٠: سطر ٨٠:
*الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه‏ {{عز وجل}} لصنفين، وهما: الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت،<ref>النساء: 11.</ref> الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين.<ref>النساء: 12.</ref>
*الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه‏ {{عز وجل}} لصنفين، وهما: الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت،<ref>النساء: 11.</ref> الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين.<ref>النساء: 12.</ref>
*السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف: كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، <ref>النساء: 11.</ref> والاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب،<ref>النساء: 11.</ref> الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى.<ref>النساء: 12.</ref>
*السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف: كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، <ref>النساء: 11.</ref> والاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب،<ref>النساء: 11.</ref> الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى.<ref>النساء: 12.</ref>
==التعصيب والعول==
*'''التعصيب'''
وهو لغة الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به.<ref>الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 182.</ref>
والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم : الأب والابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 404.</ref>
*'''نظام الميراث على التعصيب''': ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب، والميراث بالرحم.<ref>ابن قدامة، الشرح الكبير (المغني)، ج 7، ص 5.</ref>
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الاُنثى، وهم على أصناف:
#الابن وابن الابن وإن نزل.
#الأب وآباؤه وإن علوا.
#الأخ وابن الأخ لا من الاُمّ.
#عمّ الميّت من الأب، ثمّ أعمام الأب، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا.
*'''طريقتهم في التوريث''': أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين: الرجال والنساء، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق، ومن النساء سبعة: الاُمّ، والبنت، وبنات الابن، والجدّة، والاُخت، والزوجة، والمعتقة.<ref>ابن قدامة، الشرح الكبير (المغني)، ج 7، ص 5.</ref>
:::أمّا طريقة توريث العصبة، فهي على نحوين:
:::'''الأوّل:''' إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً، ويسمّى ذلك بالتعصيب.
:::'''الثاني:''' توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 142.</ref>
وأمّا ذوو الأرحام فمرتبتهم - عند القائلين بتوريثهم منهم - تأتي بعد أصحاب الفروض والعصبات، بل بعد بيت المال المنتظم، فإذا كان بيت المال غير منتظم يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة، والمراد من غير المنتظم أن يصرف الإمام التركة في غير مصارفها الشرعية.<ref>الموسوعة الكويتية، ج 3، ص 54.</ref>
*'''حكم التعصيب''': قد تسالم [[الشيعة|فقهاؤنا]] على عدم مشروعيّة الميراث بالتعصيب وكونه باطلاً بالضرورة المذهبيّة، وأنّه المعلوم من دين [[ائمة الشيعة|آل محمّد]] صلوات اللّه‏ عليهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 99.</ref>
واستدلّ على فساده - مضافاً إلى [[الإجماع]] القطعيّ، وضرورة المذهب - بأمرين:
'''الأوّل:''' قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من [[الكتاب العزيز|الكتاب]] و''[[السنّة]]'' و''[[الإجماع]]'' من المؤالف والمخالف.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 99.</ref>
قال [[الإمام الباقر(ع)|الإمام الباقر]] {{عليه‏ السلام}} في قول اللّه‏ تعالى: {{قرآن|وَأُولُوا الاْءَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}} : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال [[الباقر (ع)|أبو جعفر]] {{عليه ‏السلام}}: «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 89.</ref>
'''الثاني:''' [[الحديث المتواتر|الأخبار المتواترة]]<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج12، ص493.</ref> عن الإمامين [[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]] {{عليهما السلام}}، ومن بعدهما من [[أئمة أهل البيت]] {{عليهم ‏السلام}} الدالّة على إنكار التعصيب، وتكذيب الخبر الذي كان مستند القائلين بالتعصيب، والمصرّحة بردّ الباقي على ذوي الفروض:<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 96.</ref>
منها: ما رواه حسين الرزّاز «قال: أمرت من يسأل [[الصادق|أبا عبد اللّه‏]] {{عليه ‏السلام}} المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 85.</ref>
*'''العول'''
من معاني العول الزيادة والنقصان،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 478 - 480.</ref> وهو يجري مجرى الأضداد، وإذا اُضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اُضيف إلى السهام كان زيادة.<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 561.</ref>
وعرّفه [[الفقهاء]] بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع،<ref>الحلي، المهذّب البارع، ج 4، ص 372.</ref>وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج 8، ص 255.</ref> لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين [[الإمامية]] وغيرهم.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 95.</ref>
ولا تنقص الفريضة إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الاُخت أو الأخوات للأبوين أو الأب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 358.</ref> كما إذا ماتت امرأة عن زوج واُمّ واُخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللاُمّ الثلث وللاُخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة.<ref>الموسوعة الكويتية: ج 3، ص 47.</ref>
ووقع الكلام في العول من جهات:
*'''بدء العول'''
قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في [[الإسلام]] كان في زمن حكم [[عمر بن الخطاب]]، حيث ماتت امرأة عن زوج واُختين، فتردّد عمر فيما يفعل والتوى عليه المخرج، فقال: واللّه‏ ما أدري أيّكم قدّم اللّه‏ وأيّكم أخّر؟ فجمع [[الصحابة]] فأشار عليه بعضهم بالعول، وقاسه على محاصّة الدائنين في مال المدين، فيما لو كان ماله لا يفي بسداد جميع ديونه، فجمع السهام كلّها، وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام،  ج 13، ص 108.</ref>
وخالف ذلك [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}} كما حكاه [[الإمام الصادق(ع)|الإمام الصادق]] {{عليه‏ السلام}} حيث قال: «قال [[أمير المؤمنين علي عليه السلام|أمير المؤمنين]] {{عليه‏ السلام}}: الحمد للّه‏ الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه‏ وأخّرتم من أخّر اللّه‏، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللّه‏، ما عال وليّ اللّه‏، ولا طاش سهم من فرائض اللّه‏، ولا اختلف اثنان في حكم اللّه‏، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر اللّه‏ إلاّ وعند [[علي (ع)|عليّ]] علمه من [[كتاب اللّه]]‏، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، وما اللّه‏ بظلاّم للعبيد».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة،  ج 26، ص 78.</ref>
قال [[المرتضى|علم الهدى]]: «أمّا دعوى المخالف أنّ [[أمير المؤمنين]] (صلوات اللّه‏ عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه ذلك ... فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه (صلوات اللّه‏ عليه) خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته ك[[زين العابدين (ع)|زين العابدين]] و[[الباقر (ع)|الباقر]] و[[الصادق]] و[[الكاظم (ع)|الكاظم]] (صلوات اللّه‏ عليهم)، وهؤلاء {{عليهم ‏السلام}} أعرف بمذهب أبيهم (صلوات اللّه‏ عليه) ممّن نقل خلاف ما نقلوه».<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 565.</ref>
ولقد تلقّى [[ابن عباس]] إبطال العول عن [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] {{عليه السلام}}،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 566.</ref> وأظهر الخلاف وبالغ فيه،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 108.</ref> وكان يقول: من شاء باهلته عند [[الحجر الأسود]] أنّ اللّه‏ لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 113.</ref>
ثمّ صار [[المسلمون]] فريقين، فتابع كلّ فريق إمامهم، فذهب أكثر [[اهل السنة|الجمهور]] إلى القول بالعول، وذهب [[الإماميّة]] إلى بطلانه،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص108.</ref> حتى أطنب فقهاؤنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 151.</ref>
*'''بطلان العول'''
العول لدى [[الإماميّة]] باطل،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 105.</ref> بضرورة المذهب؛ لإنكار [[أمير المؤمنين]] و[[الأئمة الأطهار|الأئمة الهداة]] من عترته {{عليهم ‏السلام}} مشروعيّته، وتشنيعهم على القائلين به.<ref>الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 325.</ref>
فلا عول عند [[الإماميّة]]، بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الاُمّ على الأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 561.</ref> والدليل عليه وجوه عقليّة ونقليّة.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 109.</ref>


==ميراث الأنساب==
==ميراث الأنساب==
مستخدم مجهول