انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُزيل ٨٬٤٢٠ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٤: سطر ٦٤:


==حواجب الإرث==
==حواجب الإرث==
*تعريف الحاجب
ذكر الفقهاء مجموعة من الأمور التي تحجب التوارث، والحاجب هو منع من تحقق له سبب للإرث،<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 808.</ref> وهو على أنواع:


'''لغة''': المنع،<ref>الفراهيدي، العين، ج 3، ص 86. </ref> ومنه قيل للستر: حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة،<ref>الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج ص 179.</ref> وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول،<ref>الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 107. </ref> ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج ص 360.</ref>
'''النوع الأول:''' حجب الحرمان، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث منعا كليا،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج ص 488، م 1.</ref> بشرط خلوه عن موانع الإرث،<ref>المفيد، المقنعة، ص 704.</ref> كمنع الأبعد بالأقرب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 76.</ref>


'''اصطلاحاً''': منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 808.</ref>
والورثة ينقسمون بهذا الحاجب إلى قسمين: قسم لا يُحجبون على أي حال وهم ستة: الأب والاُم والزوج والزوجة والابن والبنت، وقسم يُحجبون، وهم غير هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاُخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الحجب.
*'''الفرق بين المنع والحجب'''
والفرق بين المنع، والحجب من وجوه:
:::#الأوّل: أنّ الوارث إذا كان ممنوعاً عنه لأمرٍ يرجع إلى الغير فذاك حجب، وإن كان ممنوعاً لأمرٍ حاصلٍ فيه، فذلك المنع.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 99.</ref>
:::#الثاني: انّ الحجب لا يكون بأمر عارضي بينما يكون المنع بأمر عارضي.
:::#الثالث: انّ الحجب قد يكون حجب حرمان، وهو الحجب عن الإرث بالكلّية، وقد يكون حجب نقصان، وهو الحجب عن بعض الإرث، بينما يكون المنع من الإرث بالكلّية.
:::#الرابع: أنّ المانع يمنع نفس من يتّصف بوجود المانع عن الإرث بينما انّ الحاجب لا يمنع من يتّصف بوجود الحاجب عن الإرث، بل يمنع غيره عنه، ولهذا يكون المتّصف بصفة المانع لولا المانع وارثاً بينما يمكن أن لا يكون المتّصف بصفة الحاجب لولا الحجب وارثاً كما في الإخوة، فإنّهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أبوان، وإنّما يظهر أثر الحجب بالنسبة إلى قدر إرث الاُمّ لا بالنسبة إلى أنفسهم.
:::#الخامس: انّ الحاجب عبارة عن الإنسان بينما يكون المانع غير الإنسان ك[[الكفر]] والقتل، ونحوهما.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 117.</ref>
*'''أنواع الحجب'''


1. '''حجب الحرمان''': وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1.</ref> بشرط خلوّه عن موانع الإرث،<ref>المفيد، المقنعة، ص 704.</ref> كمنع الأبعد بالأقرب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 76.</ref>
لقد رتب الفقهاء طبقات مستحقي الإرث من الأنساب، والأسباب على أساس قاعدة الأقرب كالتالي:
 
والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة: الأب والاُم والزوج والزوجة والابن والبنت، وقسم عرضة للحجب، وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاُخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الحجب.
 
'''قواعد حجب الحرمان''': المستفاد من كلمات [[الفقهاء]] أنّ حجب الحرمان مبنيّ على اُصول ثلاثة: القرب، وقوّة القرابة، و[[الإسلام]].
 
'''الأصل الأول:''' القرب: بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع البعيد منهم، وهو إمّا نسبي بمعنى اتّصال بين شخصين بسبب الولادة،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.</ref> أو سببي، وهو قسمان: زوجيّة وولاء، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب، ولا زوجيّة،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 438.</ref> فقد نزّله الشارع منزلة النسب كما في قوله {{صل}}: «الولاء لحمة كلحمة النسب».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 23، ص 75.</ref>
والفقهاء رتّبوا طبقات مستحقّي الإرث من الأنساب، والأسباب على أساس قاعدة الأقرب كالتالي:


فمراتب الأنساب هي:
فمراتب الأنساب هي:
سطر ١٠٥: سطر ٩٠:
فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد، وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1. </ref>وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب.
فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد، وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1. </ref>وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب.


'''درجات القرب''': هي الترتيب في أهل كلّ مرتبة<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 789.</ref> على أساس الأقرب فالأقرب، وهي تراعى في المرتبة الاُولى في صنف الأولاد فقط لا الأبوين، فالأقرب منهم الابن والبنت، ثمّ أولادهما، ثمّ أولاد أولادهما، وهكذا .
'''النوع الثاني''': حجب النقصان، وهو ما ثبت أنه لو لم يوجد هذا الوارث لورث الآخر أزيد مما يرث معه، وهو على قسمين:
 
وفي المرتبة الثانية تراعى في الصنفين:
 
1 ـ صنف الأجداد: فالأقرب منهم أجداد الميّت، ثمّ أجداد أبويه ثمّ أجداد الأجداد، وهكذا .
 
2 ـ صنف الإخوة: فالأقرب منهم الأخ والاُخت، ثمّ أولادهما ثمّ أولاد أولادهما وإن نزلوا.
 
وفي المرتبة الثالثة تراعى بين الأعمام والأخوال وأولادهم المتنازلين.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 489 - 490، م 2.</ref>
 
'''الأصل الثاني:'''قوّة القرابة: اتّفق [[الفقهاء]]<ref>الطوسي، النهاية، ص 653 . </ref> على أنّ الأقوى قرابةً - وهو من يتقرّب بالأب والاُمّ ، كالأخ والعمّ منهما - يحجب الأضعف كالإخوة من الأب وحده والعمّ كذلك؛ لقول [[الإمام الباقر]] {{عليه ‏السلام}}: «عمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 63 -64.</ref>
 
ويُشترط في الحجب بـ (قوّة القرابة) أمران: اتّحاد القرابة، وتساوي الدرجة.قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «إنّ المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً اُنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن كان متعدّداً ذكراً، بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرجة كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعمّ لهما مع الخال له وبالعكس، فهما من هذه الجهة حينئذٍ كالصنفين».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10.</ref>
 
'''الأصل الثالث:'''[[الإسلام]]: حجب [[المسلم]] للكافر عن مورّثه [[الكفر|الكافر]] فرع أن يثبت في المرحلة السابقة أصل إرثه منه، فيرث المسلم الكافر بأنواعه أصليّاً أو [[الارتداد|مرتدّاً]]؛ لأنّ [[الإسلام]] لم يزده إلاّ عزّاً كما في [[الروايات|النصوص]]<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص346. </ref> وعليه [[الإجماع|إجماع]] [[الشيعة|الطائفة]].<ref>السيد المرتضى، الناصريات، ص 421 - 422.</ref>
 
قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «لا خلاف أجده فيه، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل المنقول منه نصّاً، وظاهراً . . . مستفيض».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 16.</ref>
 
والوارث المسلم يمنع الوارث [[الكفر|الكافر]] وإن كان أقرب منه بلا خلاف، بل قد ادّعي عليه [[الإجماع]]،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 266. </ref> فلو مات كافر وله وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام والزوجة - كان ميراثه للمسلم، وإن بَعُدَ نسباً أو سبباً كمولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب كالولد، أمّا عدم حجب [[الإمام]] فواضح؛ لأنّ الكفّار يرثون بعضهم بعضاً، فلو حجب الإمام لم يبق لتوريث الكافر بعضهم من بعض مجال، وأمّا الزوجة فعدم حجبها مبنيّ على أنّ الزائد من فرضها لا يردّ عليها فيما لو انحصر الوارث بها، بل يكون للإمام وفيه خلاف.<ref>الأعرجي، كنز الفوائد، ج 3، ص 343.</ref>
 
2 -'''حجب النقصان''': وهو من حيث المفهوم، وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة؛ لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه.


'''الولد:''' فإنّه حاجب في موضعين:
'''القسم الأول:''' حجب الولد، وهو يحجب كلا من:


'''حجب الولد للأبوين''': ذكر [[الفقهاء]] أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو اُنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس؛<ref>المفيد، المقنعة، ص 683 . </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 11.</ref>
'''حجب الولد للأبوين''': ذكر [[الفقهاء]] أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو اُنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس؛<ref>المفيد، المقنعة، ص 683 . </ref>بنص القرآن الكريم.<ref>النساء: 11.</ref>


'''حجب الولد للزوجين''': أجمع [[الفقهاء]] <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 78-79.</ref> على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى، وهو الربع للزوج والثمن للزوجة؛<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}} إلى أن قال: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
'''حجب الولد للزوجين''': أجمع [[الفقهاء]] <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 78-79.</ref> على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى، وهو الربع للزوج والثمن للزوجة.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356.</ref>  


'''حجب الإخوة للاُمّ:'''إخوة الميّت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون اُمّه عمّا زاد عن نصيبها الأدنى، وهو السدس بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يردّ على الورثة بعد أخذ كلّ منهم نصيبه أم لا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 83.</ref>
'''القسم الثاني:''' حجب الإخوة للاُمّ، فأخوة الميت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون أمه عما زاد عن نصيبها الأدنى، وهو السدس بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يرد على الورثة بعد أخذ كل منهم نصيبه أم لا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 83.</ref>


==استحقاق الإرث==
==استحقاق الإرث==
مستخدم مجهول