مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←موانع الإرث ولواحقها
imported>Bassam ط (←موجبات الإرث) |
imported>Bassam |
||
سطر ٩٨: | سطر ٩٨: | ||
==موانع الإرث ولواحقها== | ==موانع الإرث ولواحقها== | ||
*'''موانع الإرث''' | *'''موانع الإرث''' | ||
والمقصود من المانع ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، | والمقصود من المانع ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 255.</ref> وهو على نحوين: | ||
#المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه [[الفقهاء]] بالحجب. | #المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه [[الفقهاء]] بالحجب. | ||
#المنع بوصف، كمنع القاتل و[[الكفر|الكافر]] عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق. | #المنع بوصف، كمنع القاتل و[[الكفر|الكافر]] عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق. | ||
قال [[السيد العاملي]]: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، | قال [[السيد العاملي]]: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> | ||
*'''الملحقات بموانع الإرث''' | *'''الملحقات بموانع الإرث''' | ||
والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه، وهي بهذا المفهوم كثيرة، والعمدة منها اُمور: | والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه، وهي بهذا المفهوم كثيرة، والعمدة منها اُمور: | ||
1-'''[[اللعان]]''': وهو رمي الزوج زوجته بالزنا، ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص،<ref>الشهيد الثاني، الروضة، | 1-'''[[اللعان]]''': وهو رمي الزوج زوجته بالزنا، ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص،<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 6، ص 202.</ref> وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها؛ لأنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب والسبب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية، وينفى الولد عن الأب، فينتفي التوارث.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.</ref> | ||
لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي الولد،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، | لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي الولد،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 354. </ref> واُخرى يكون من جانب واحد، كما لو وقع اللعان لنفي الولد، ثمّ رجع واعترف به، فإنّ الولد حينئذٍ يرث الأب، ولا يرثه الأب.<ref>الطباطبائي، الرياض، ج12، ص623. </ref> | ||
2-'''[[الزنـا]]''': اتّفق [[الفقهاء]]<ref>العلامة الحلي، المختلف، | 2-'''[[الزنـا]]''': اتّفق [[الفقهاء]]<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 93. </ref> على أنّ الزنا قاطع للنسب بين الولد وأبيه شرعاً؛ لقوله {{صل}}: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 275.</ref> | ||
وكذا يقطع النسب بين الولد واُمّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها، ولا يرثهم هو، وهذا هو المشهور،<ref>البحراني، الحدائق (المواريث)، ص203 . </ref> بل ادّعي عليه [[الإجماع]].<ref>الطباطبائي، رياض | وكذا يقطع النسب بين الولد واُمّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها، ولا يرثهم هو، وهذا هو المشهور،<ref>البحراني، الحدائق (المواريث)، ص203 . </ref> بل ادّعي عليه [[الإجماع]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل،ج 12، ص 625.</ref> | ||
3-'''الغيبة المنقطعة''': المنع هنا بمعنى إيقاف نصيب الوارث حتى يستبين أمر المورّث أنّه حيّ أم ميت، ومرجع ذلك إلى عدم إحراز شرط التوريث الذي هو تحقّق موت المورّث، وتحقّق حياة الوارث عند موت المورّث، وكلا الأمرين مفقود هنا؛ لأنّ الغائب إذا فرضناه مورّثاً لم يحرز موته، وإذا فرضناه وارثاً لم يحرز حياته، ووقع الكلام بين الفقهاء في مقامين: | 3-'''الغيبة المنقطعة''': المنع هنا بمعنى إيقاف نصيب الوارث حتى يستبين أمر المورّث أنّه حيّ أم ميت، ومرجع ذلك إلى عدم إحراز شرط التوريث الذي هو تحقّق موت المورّث، وتحقّق حياة الوارث عند موت المورّث، وكلا الأمرين مفقود هنا؛ لأنّ الغائب إذا فرضناه مورّثاً لم يحرز موته، وإذا فرضناه وارثاً لم يحرز حياته، ووقع الكلام بين الفقهاء في مقامين: | ||
*'''المقام الأول''': التوريث من المفقود: اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ المفقود يتربّص بماله.<ref>الطباطبائي، رياض | *'''المقام الأول''': التوريث من المفقود: اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ المفقود يتربّص بماله.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل،ج 12، ص 633.</ref> | ||
نعم، اختلفوا في مقدار الانتظار والتربّص على خمسة أقوال: | نعم، اختلفوا في مقدار الانتظار والتربّص على خمسة أقوال: | ||
#القول الأوّل: يُحبس ماله أربع سنين يُطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد يُقسّم ماله بين ورثته كما ذهب إليه بعض [[الفقهاء]]،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، | #القول الأوّل: يُحبس ماله أربع سنين يُطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد يُقسّم ماله بين ورثته كما ذهب إليه بعض [[الفقهاء]]،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص 595. </ref> بل ادّعى بعضهم [[الإجماع]] عليه.<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية، ص 332.</ref> | ||
#القول الثاني: يُحبس ماله عشر سنين، ثمّ يُقسّم من غير طلب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، | #القول الثاني: يُحبس ماله عشر سنين، ثمّ يُقسّم من غير طلب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 354. </ref> | ||
#القول الثالث: التفصيل بين من انقطع خبره لغيبة أو لكونه مأسوراً، وبين من فُقِدَ في عسكر قد شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم، ففي الصورة الاُولى ينتظر مدّة عشر سنين من غير طلب، وفي الصورة الثانية يكفي انتظار أربع سنين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، | #القول الثالث: التفصيل بين من انقطع خبره لغيبة أو لكونه مأسوراً، وبين من فُقِدَ في عسكر قد شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم، ففي الصورة الاُولى ينتظر مدّة عشر سنين من غير طلب، وفي الصورة الثانية يكفي انتظار أربع سنين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 64.</ref> | ||
#القول الرابع: يدفع المال إلى ورّاثه الملآء،<ref>الأغنياء.</ref>فإن جاء ردّوه عليه.<ref>المفيد، المقنعة، | #القول الرابع: يدفع المال إلى ورّاثه الملآء،<ref>الأغنياء.</ref>فإن جاء ردّوه عليه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 706.</ref> | ||
#القول الخامس: يتربّص بماله حتى يثبت موته بالحجّة الشرعية من [[التواتر]]، والبيّنة، والخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو انقضاء مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً، وهذا هو القول المشهور.<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، | #القول الخامس: يتربّص بماله حتى يثبت موته بالحجّة الشرعية من [[التواتر]]، والبيّنة، والخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو انقضاء مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً، وهذا هو القول المشهور.<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 802. </ref> | ||
*'''المقام الثاني''': توريث الغائب: إذا مات شخص وله وارث غائب قد انقطع خبره، ولا أثر له في البلاد يوقف نصيبه من الميراث، ويتربّص به،<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص504. </ref> حتى يعلم موته بالبيّنة، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، ويدفع إلى كلّ وارثٍ غيره أقلّ ما يستحقّ من نصيبه،<ref>فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد، | *'''المقام الثاني''': توريث الغائب: إذا مات شخص وله وارث غائب قد انقطع خبره، ولا أثر له في البلاد يوقف نصيبه من الميراث، ويتربّص به،<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص504. </ref> حتى يعلم موته بالبيّنة، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، ويدفع إلى كلّ وارثٍ غيره أقلّ ما يستحقّ من نصيبه،<ref>فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد، ج 4، ص 207. </ref> فإذا تبيّن أنّه حيّ أخذ نصيبه. | ||
أمّا إذا تبيّن أنّه ميّت فهنا حالتان: | أمّا إذا تبيّن أنّه ميّت فهنا حالتان: | ||
فتارة يعلم موته قبل موت مورّثه، ففي هذه الحالة يدفع المال إلى ورثة مورّثه، واُخرى يتبيّن موته بعد موت مورّثه، فحينئذٍ يدفع المال إلى ورثته الموجودين حين الحكم.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، | فتارة يعلم موته قبل موت مورّثه، ففي هذه الحالة يدفع المال إلى ورثة مورّثه، واُخرى يتبيّن موته بعد موت مورّثه، فحينئذٍ يدفع المال إلى ورثته الموجودين حين الحكم.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 392. </ref> | ||
وأمّا إذا انتهت المدّة، وبقي مجهول الحال، فقد ذهب [[العلامة الحلي|العلاّمة]] في التحرير - وتبعه غيره - إلى أنّ المال يُردّ إلى ورثة مورِّثه،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، | وأمّا إذا انتهت المدّة، وبقي مجهول الحال، فقد ذهب [[العلامة الحلي|العلاّمة]] في التحرير - وتبعه غيره - إلى أنّ المال يُردّ إلى ورثة مورِّثه،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 392.</ref> للشكّ في حياته حين موت مورِّثه، فلا يورّث مع الشكّ،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 639 - 640 .</ref> | ||
وذهب آخرون إلى أنّ المال يردّ إلى ورثة الغائب؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، | وذهب آخرون إلى أنّ المال يردّ إلى ورثة الغائب؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 105. </ref> [[الاستصحاب|لاستصحاب]] بقاء حياته إلى حين موت مورّثه المنقّح لموضوع إرثه منه، فيكون لورثته بعد موته. | ||
4 -'''الحـمل''': وهو مانع عن الإرث، بمعنى أن يوقف نصيبه ويعزل،<ref>النجفي، جواهر الكلام، | 4 -'''الحـمل''': وهو مانع عن الإرث، بمعنى أن يوقف نصيبه ويعزل،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 73. </ref> حتى يظهر حال الحمل، فإن انفصل حيّاً يرث نصيبه، وإن انفصل ميّتاً لا يرث، وينتقل المال إلى سائر الورثة؛ والسرّ في ذلك هو توقّف إرث المولود على انفصاله حيّاً، ولا يكفي مجرّد تكوّنه في بطن اُمّه، وهذا الشرط لا يمكن إحرازه ما لم يولد الحمل، فالمانعيّة في الحمل ترجع إلى عدم إحراز شرط التوريث.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 110.</ref> | ||
5 -'''استيعاب الدين للتركة''': وهو مانع من الإرث بناءً على منعه من انتقال التركة إلى الورثة بالموت، وأمّا بناءً على القول بعدم منعه من ذلك، وإنّما يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوف [[الدين (فقه)|الدين]] فلا يعدّ مانعاً، وعلى أيّ حال، فقد دلّ الكتاب العزيز <ref>النساء: 11 .كما عن الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | 5 -'''استيعاب الدين للتركة''': وهو مانع من الإرث بناءً على منعه من انتقال التركة إلى الورثة بالموت، وأمّا بناءً على القول بعدم منعه من ذلك، وإنّما يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوف [[الدين (فقه)|الدين]] فلا يعدّ مانعاً، وعلى أيّ حال، فقد دلّ الكتاب العزيز <ref>النساء: 11 .كما عن الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 61.</ref> على أنّ الإرث يكون بعد الدين. | ||
==حواجب الإرث== | ==حواجب الإرث== |