مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العمرة المفردة»
ط
←الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
#أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر [[الحج]] وهي [[شوال]] {{و}}[[ذي القعدة]] {{و}}[[ذي الحجة]]، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور. | #أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر [[الحج]] وهي [[شوال]] {{و}}[[ذي القعدة]] {{و}}[[ذي الحجة]]، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور. | ||
#ينحصر الخروج من الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، أما العمرة المفردة فتكون مخير بين الحلق أو التقصير. | #ينحصر الخروج من الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، أما العمرة المفردة فتكون مخير بين الحلق أو التقصير. | ||
#يجب أن تقع عمرة التمتع و [[الحج]] في سنة واحدة، أما العمرة المفردة فيجوز له الحج في سنة و [[العمرة]] في سنة أخرى. | #يجب أن تقع عمرة التمتع {{و}}[[الحج]] في سنة واحدة، أما العمرة المفردة فيجوز له الحج في سنة {{و}}[[العمرة]] في سنة أخرى. | ||
#في عمرة التمتع بعد التقصير تحل له جميع [[المحرمات]] ماعدى الحلق والخروج من [[مكة]]، أما العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير تحل جميع المحرمات ماعدى النساء والطيب، فتحلان بعد [[طواف النساء]] {{و}}[[صلاة الطواف]].<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 158؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 240.</ref> | #في عمرة التمتع بعد التقصير تحل له جميع [[المحرمات]] ماعدى الحلق والخروج من [[مكة]]، أما العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير تحل جميع المحرمات ماعدى النساء والطيب، فتحلان بعد [[طواف النساء]] {{و}}[[صلاة الطواف]].<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 158؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 240.</ref> | ||