انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»

أُضيف ٢٬٢٠٥ بايت ،  ١٦ أبريل ٢٠١٧
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad
لا ملخص تعديل
imported>Foad
لا ملخص تعديل
سطر ١٩: سطر ١٩:
على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه [[المستحب|مستحب]]، ولكن يتوقف عليه الأعمال [[العبادات|العبادية]] التي يُشترط فيها [[الطهارة]]، مثل [[الطواف]]، [[الصلاة]]، و[[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref>
على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه [[المستحب|مستحب]]، ولكن يتوقف عليه الأعمال [[العبادات|العبادية]] التي يُشترط فيها [[الطهارة]]، مثل [[الطواف]]، [[الصلاة]]، و[[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref>


==كيفية الغسل==
==كيفية غسل الجنابة==
*الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين [[الفقهاء]])، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد [[الغسل]] ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref>
*'''الأول: الغسل الترتيب'''، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين [[الفقهاء]])، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد [[الغسل]] ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref>


*الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى [[الغسل]] وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و[[الأغسال  المستحبة]] وفي غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref>
*'''الثاني: الغسل الارتماس'''، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى [[الغسل]] وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و[[الأغسال  المستحبة]] وفي غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref>


==واجبات الغسل==
==واجبات الغسل==
سطر ٣٦: سطر ٣٦:
*طهارة البدن من أي [[النجاسات|نجاسة]] خارجية أثناء الغسل، وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب و[[الطهارة|طاهر]]، و[[الماء المطلق|مطلق]]، فيبطل الغسل [[الماء المضاف|بالماء المضاف]]، وكذلك المغصوب والنجس.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref>
*طهارة البدن من أي [[النجاسات|نجاسة]] خارجية أثناء الغسل، وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب و[[الطهارة|طاهر]]، و[[الماء المطلق|مطلق]]، فيبطل الغسل [[الماء المضاف|بالماء المضاف]]، وكذلك المغصوب والنجس.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref>


==أحكامهُ==
==ما تتوقّف صحّته على غسل الجنابة==
*على رأي [[مشهور|المشهور ]] [[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref>
*[[الصلاة]]: تتوقّف الصلاة على غسل الجنابة [[الصلوات الواجبة|واجبة]] أو [[الصلوات المستحبة|مستحبة]]، أداءً و[[صلاة القضاء|قضاءً]] لها ولأجزائها المنسية، و[[صلاة الاحتياط]]، بل وكذا [[سجدة السهو|سجدتا السهو]]، على [[الاحتياط (الفقه)|الأحوط]]، ولا يجب في [[صلاة الميت|صلاة الأموات]] ولا في [[سجدة الشكر]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص507.</ref>


*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول ( بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص541ــ542.</ref>
*[[الطواف]]: الطواف الواجب دون [[المندوب]]، لکن یحرم علی [[الجنابة|الجنب]] دخول [[المسجد الحرام]]، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهوا وطاف، فإنّ طوافه محکوم بالصحة، ویشترط في [[صلاة الطواف]] [[الغسل]] ولو کان الطواف مندوباً.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج3، ص30.</ref>
*[[الصوم|صوم]] [[شهر رمضان]]: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنی: أنّه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابة، وأما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا یبطل بالإصباح جنبا و إن کان واجبا، والجنابة العمدیة في أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی [[المندوب]] منه، وأما [[الاحتلام]]، فلا یضرّ بشيء منه حتّی صوم رمضان.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص508.</ref>
*[[الاعتكاف]]: يشترط الاغتسال من الجنابة لصحّة الاعتكاف؛ لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في [[المسجد]].<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص219.</ref>
*مسّ خط [[المصحف الشريف]] وقراءة العزائم.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص222.</ref>


*بناءً على قول المشهور غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]، فلايكون الوضوء مع الغسل مستحب،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص118.</ref> بل البعض قال: لايجوز الوضوء مع غسل الجنابة.
==أحكامهُ==
*غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]، فلايكون الوضوء مع الغسل مستحب،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص118.</ref> بل البعض قال: لايجوز الوضوء مع غسل الجنابة.


*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref>
*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref>
   
   
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref>
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref>
 
*[[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref>
 
*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول ( بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص541ــ542.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
==المصادر والمراجع==
==المصادر والمراجع==
*'''القرآن الكريم'''.  
*'''القرآن الكريم'''.  
*البحراني، يوسف، '''الحدائق الناضرة'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
*البحراني، يوسف، '''الحدائق الناضرة'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
*السبزواري، سید عبدالاعلی، '''مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام'''، مؤسسة المنار، قم.
*السبزواري، سید عبدالاعلی، '''مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام'''، مؤسسة المنار، قم.
*الصدر، الشهيد محمد باقر، '''الفتاوى الواضحة'''، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 1403هـ.
*الصدر، محمد محمد صادق، '''منهج الصالحين'''، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
*الصدر، محمد محمد صادق، '''منهج الصالحين'''، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
*الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، '''العروة الوثقی'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، قم، 1417هـ.
*الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، '''العروة الوثقی'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، قم، 1417هـ.
مستخدم مجهول