مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»
←كيفية الغسل
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
*الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين [[الفقهاء]])، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد [[الغسل]] ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref> | *الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين [[الفقهاء]])، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد [[الغسل]] ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref> | ||
*الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى [[الغسل]] وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و [[الأغسال المستحبة]] وفي غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref> | *الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى [[الغسل]] وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و[[الأغسال المستحبة]] وفي غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref> | ||
==واجبات الغسل== | ==واجبات الغسل== |