مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←القرآن الكريم
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam ط (←القرآن الكريم) |
||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
قالوا: إنَّ معنى [[الآية]]: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.</ref> | قالوا: إنَّ معنى [[الآية]]: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.</ref> | ||
*قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء :31.</ref> | *قوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء :31.</ref> | ||
قال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.</ref>. | قال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط (كتاب)|المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.</ref>. | ||
===السنة الشريفة=== | ===السنة الشريفة=== |