انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٤٥٨ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٦: سطر ٣٦:


===السنة الشريفة===   
===السنة الشريفة===   
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها:
لقد ذكر [[الفقهاء]] أن النصوص الواردة في هذا الحكم [[الخبر المستفيض|مستفيضة]]، بل [[الحديث المتواتر|متواترة]]، وجاءت بعدة صيغ، فمنها ما أمرت [[المكلف]] بالإنفاق على الوالدين والولد والزوجة،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌ 21، ص 525.</ref> وبعضها عبّرت بأن الإنفاق على الأبوين والولد ما يُجبر عليه المكلف،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 525.</ref> وبعضها ذكرت وجوه خمس يجب الإنفاق عليها في العسر واليسر، والوجوه هي: ولده ووالديه وامرأته ومملوكه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌ 21، ص 515.</ref>


1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: «من الذي أُجبر عليه، وتلزمني نفقتُه؟ قال {{عليه السلام}}: «الوالدان والولد والزوجة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص525.</ref>
2- وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن [[الصادقان (توضيح)|أحدهما]] {{عليهما السلام}} قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد».<ref>الحر العاملي،وسائل الشيعة، ج21، ص525.</ref>
3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص515.</ref>
===الإجماع===  
===الإجماع===  
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
مستخدم مجهول