مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←أدلة وجوب النفقة
imported>Bassam ط (←واجبي النفقة) |
imported>Bassam |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج 3، ص 435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 32.</ref> | إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج 3، ص 435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 32.</ref> | ||
==أدلة وجوب النفقة== | ==أدلة وجوب النفقة== | ||
استدل الفقهاء على وجوب النفقة على واجبي النفقة بكل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]: | |||
===القرآن الكريم== | |||
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها: | وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها: | ||
سطر ٤٩: | سطر ٤٧: | ||
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>. | وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>. | ||
===السنة الشريفة=== | |||
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها: | إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها: | ||
سطر ٥٨: | سطر ٥٥: | ||
3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص515.</ref> | 3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص515.</ref> | ||
===الإجماع=== | |||
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم: | قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم: | ||
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref> | #قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref> |