مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←من تجب عليهم النفقة
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
2- النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي ما تكون لغير الأسباب المتقدّمة، أو تكون لهذه الأسباب ولكن فوق حد [[الواجب|الوجوب الشرعي]] - أي فوق حد الكفاية -. | 2- النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي ما تكون لغير الأسباب المتقدّمة، أو تكون لهذه الأسباب ولكن فوق حد [[الواجب|الوجوب الشرعي]] - أي فوق حد الكفاية -. | ||
==من تجب عليهم النفقة== | ==من تجب عليهم النفقة== | ||
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في [[الواجب|الوجوب]] الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن <ref>المهذب البارع في شرح المختصر النافع: ج3ص435.</ref>، وكذلك تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة وهي المطلقة في [[العدة الرجعية]] دون المطلقة | إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في [[الواجب|الوجوب]] الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن <ref>المهذب البارع في شرح المختصر النافع: ج3ص435.</ref>، وكذلك تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]] إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك. | ||
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في المسالك: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين والأولاد على الآخر»<ref>مسالك الأفهام: ج8ص483.</ref> | #قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في المسالك: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين والأولاد على الآخر»<ref>مسالك الأفهام: ج8ص483.</ref> | ||
#قال في الشرائع: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن المؤمنين، ونصوصاً مستفيضةً أو متواترةً»<ref>جواهر الكلام: ج31ص366</ref> | #قال في الشرائع: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن المؤمنين، ونصوصاً مستفيضةً أو متواترةً»<ref>جواهر الكلام: ج31ص366</ref> |