انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»

أُضيف ٤ بايت ،  ٥ ديسمبر ٢٠٢١
ط
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ١٢: سطر ١٢:
*'''لغةً:''' الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 45.</ref> ومعناه: إمّا الدخول في شي‏ء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك، وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشي‏ء بمعنى حرّمته على نفسي، ومن معانيه أيضاً الإهلال [[الحج|بالحج]] أو [[العمرة]]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل.<ref>الأزهري، تهذيب اللغة، ج 5، ص 44.</ref>
*'''لغةً:''' الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 45.</ref> ومعناه: إمّا الدخول في شي‏ء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك، وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشي‏ء بمعنى حرّمته على نفسي، ومن معانيه أيضاً الإهلال [[الحج|بالحج]] أو [[العمرة]]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل.<ref>الأزهري، تهذيب اللغة، ج 5، ص 44.</ref>
   
   
*'''اصطلاحاً:''' يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال بالحج أو العمرة بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين و[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة [[اللَّه]] التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج 2، ص 377.</ref> وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 18، ص 197.</ref> ويسمّونها بالتحريمة.
*'''اصطلاحاً:''' يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال بالحج أو العمرة بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين {{و}}[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة [[اللَّه]] التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج 2، ص 377.</ref> وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 18، ص 197.</ref> ويسمّونها بالتحريمة.


==حكمة تشريع الإحرام ==
==حكمة تشريع الإحرام ==
مستخدم مجهول