انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»

أُضيف ١ بايت ،  ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
imported>Foad
لا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:


==حقيقة الإحرام==  
==حقيقة الإحرام==  
أختلف [[الفقهاء]] في حقيقة الإحرام، هل يتحقق ب[[النية]] ولبس الثوبين و[[التلبية]]، أو خصوص التلبية، قال الشيخ الطوسي: أنّ الإحرام عبارة عن النية، حيث إنّه لم يجعل التلبية ركناً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 307 ــ 308.</ref> وقال العلامة الحلي: أنّه ماهيّة مركّبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 69.</ref>
أختلف [[الفقهاء]] في حقيقة الإحرام، هل يتحقق ب[[النية]] ولبس الثوبين و[[التلبية]]، أو خصوص التلبية، قال [[الشيخ الطوسي]]: أنّ الإحرام عبارة عن النية، حيث إنّه لم يجعل التلبية ركناً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 307 ــ 308.</ref> وقال [[العلامة الحلي]]: أنّه ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 69.</ref>
 
==صفة الإحرام ==
==صفة الإحرام ==
الإحرام جزء من عمل عبادي هو الحج أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحج والعمرة حتى جعله الفقهاء من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين [[الواجب|وجب]] الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبين كان [[المستحب|مستحبا]]، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر [[ العبادات]]، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحج أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى [[مكة]].<ref>الصدوق، المقنع، ص 263.</ref> ويستثنى من وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة عدّة موارد من قبيل: الداخل بعد إحرامه قبل مضي شهر،<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص 176.</ref> أو من تكرّر دخوله كالحطّاب والحشاش ونحوهما ممن يأتي بحوائج الناس إلى البلد.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 5، ص 309.</ref>
الإحرام جزء من عمل عبادي هو الحج أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحج والعمرة حتى جعله الفقهاء من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين [[الواجب|وجب]] الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبين كان [[المستحب|مستحبا]]، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر [[ العبادات]]، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحج أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى [[مكة]].<ref>الصدوق، المقنع، ص 263.</ref> ويستثنى من وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة عدّة موارد من قبيل: الداخل بعد إحرامه قبل مضي شهر،<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص 176.</ref> أو من تكرّر دخوله كالحطّاب والحشاش ونحوهما ممن يأتي بحوائج الناس إلى البلد.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 5، ص 309.</ref>
مستخدم مجهول