انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُضيف ١ بايت ،  ٤ سبتمبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٧: سطر ٦٧:
التجسس على [[الكافر والكفر|الكفار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعد من ضروريات ومقدمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 49.</ref> كما ذكرت بعض [[الروايات]] أن [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}  أرسل في بعض حروبه من يُخبره بأحوال العدو.<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 127.</ref>
التجسس على [[الكافر والكفر|الكفار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعد من ضروريات ومقدمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 49.</ref> كما ذكرت بعض [[الروايات]] أن [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}  أرسل في بعض حروبه من يُخبره بأحوال العدو.<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 127.</ref>
*'''المبارزة في القتال'''
*'''المبارزة في القتال'''
وهو ظهور اثنين من الصفين للقتال، وهي مشروعة عند جميع [[الفقهاء]]،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 144.</ref> وذكر بعضهم أنّها على نحوين: [[المستحب|مستحبة]] و[[المباح|مباحة]]، فأما المستحبة فهي أن يدعو [[المشرك]] إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه، كما فعل [[حمزة بن عبدالمطلب]]{{عليه السلام}} و[[علي بن أبي طالب]]{{عليه السلام}}  و[[عبيدة بن الحارث بن المطلب]] يوم [[بدر الكبرى|بدر]]، وأما المباحة فأن يخرج [[المسلم]] إلى [[المشرك]] ابتداءً فيدعوه إلى البراز،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 19.</ref> وذكر بعض أنها تجب إذا ألزمها الإمام.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 284.</ref>  
وهو ظهور اثنين من الصفين للقتال، وهي مشروعة عند جميع [[الفقهاء]]،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 144.</ref> وذكر بعضهم أنّها على نحوين: [[المستحب|مستحبة]] و[[المباح|مباحة]]، فأما المستحبة فهي أن يدعو [[المشرك]] إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه، كما فعل [[حمزة بن عبد المطلب]]{{عليه السلام}} و[[علي بن أبي طالب]]{{عليه السلام}}  و[[عبيدة بن الحارث بن المطلب]] يوم [[بدر الكبرى|بدر]]، وأما المباحة فأن يخرج [[المسلم]] إلى [[المشرك]] ابتداءً فيدعوه إلى البراز،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 19.</ref> وذكر بعض أنها تجب إذا ألزمها الإمام.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 284.</ref>  
*'''التبييت (الإغارة ليلاً)'''
*'''التبييت (الإغارة ليلاً)'''
ذكر [[الفقهاء]] [[مكروه|كراهة]] التبييت: وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين، وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع [[الكراهة]].<ref>الحلي، الجامع للشـرائع، ص 236.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] [[مكروه|كراهة]] التبييت: وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين، وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع [[الكراهة]].<ref>الحلي، الجامع للشـرائع، ص 236.</ref>
مستخدم مجهول