مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←الاستعانة بغير المسلم في الجهاد
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٣٠: | سطر ١٣٠: | ||
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 7.</ref> وذهب آخرون إلى [[استحباب]] ذلك،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 308.</ref> ثم إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref> | ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 7.</ref> وذهب آخرون إلى [[استحباب]] ذلك،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 308.</ref> ثم إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref> | ||
*'''الاستعانة بغير المسلم في الجهاد''' | |||
يجوز للإمام أن يستعين ب[[أهل الذمة]] على قتال [[المشـركين]]، لكن بشـرط أن يكون بـ[[المسلمين]] قلة وفي [[المشركين]] كثرة، وأن يكون [[المشـرك]] مأموناً من الغدر، حسن الرأي في [[المسلمين]]، ومع عدم توفر هذين الشرطين لا يجوز الاستعانة بهم.<ref>ابن | يجوز للإمام أن يستعين ب[[أهل الذمة]] على قتال [[المشـركين]]، لكن بشـرط أن يكون بـ[[المسلمين]] قلة وفي [[المشركين]] كثرة، وأن يكون [[المشـرك]] مأموناً من الغدر، حسن الرأي في [[المسلمين]]، ومع عدم توفر هذين الشرطين لا يجوز الاستعانة بهم.<ref>ابن البراج، المهذب، ج 1، ص 297.</ref> | ||
=====منع الإمام المثبّطين والمرجفين من الخروج===== | =====منع الإمام المثبّطين والمرجفين من الخروج===== |