انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٣ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٢٧: سطر ١٢٧:
ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلق بعينه فكان مقدماً على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج 21، ص 22.</ref>
ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلق بعينه فكان مقدماً على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج 21، ص 22.</ref>


=====الاستنابة في الجهاد=====
*'''الاستنابة في الجهاد'''
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 7.</ref> وذهب آخرون إلى [[استحباب]] ذلك،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 308.</ref> ثم إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref>
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 7.</ref> وذهب آخرون إلى [[استحباب]] ذلك،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 308.</ref> ثم إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.</ref>


مستخدم مجهول