انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٦٬٥٥٣ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٧: سطر ٤٧:


==ما يحرم في الجهاد==
==ما يحرم في الجهاد==
ذكر الفقهاء مجموعة من الأمور التي تحرم في الجهاد، ومنها:
#القتال في [[الأشهر الحرم]]: ذهب [[الفقهاء]] إلى أنه يجوز القتال في السنة كلها إلا في [[الأشهر الحرم]] ـ [[رجب]] و[[ذو القعدة]] و[[ذو الحجّة]] و[[المحرم]] ـ فإنّه [[الحرام|يحرم]] الجهاد فيها، وترتفع [[الحرمة]] إذا بدأ العدو بالقتال أو كان ممن لا يرى حرمة للأشهر الحرم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص33</ref>
#القتال في [[الحرم]]: قال [[الفقهاء]]: إنّ الجهاد جائز في جميع الأمكنة، إلّا في [[الحرم]]، فإنّ القتال فيه لا يجوز، ويكون ذلك إن لم يبدأ العدو بالاعتداء.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص8.</ref>
#[[الفرار من الزحف]]: يحرم الفرار من الزحف ويجب الثبات في الجهاد، وقد عدَّ [[الفقهاء]] الفرار من الزحف من كبائر الذنوب وواحدة من السبع الموبقات،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص452.</ref> ويُستثنى من حكم الفرار من الزحف ما لو قلّ عدد [[المسلمين]]، بأن يزيد عدد [[الكفار]] على ضعف المسلمين.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص499 ـ 500.</ref>


1 -القتال في [[الأشهر الحرم]]: ذهب [[الفقهاء]] <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص33</ref> إلى أنّه يجوز القتال في [[السنة]] كلّها إلّا في [[الأشهر الحرم]] ـ [[رجب]] و[[ذو القعدة]] و[[ذو الحجّة]] و[[المحرم]] ـ فإنّ [[الحرام|يحرم]]، واستند في ذلك لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}}،<ref>التوبة: 5.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}}.<ref>البقرة: 217.</ref>
وترتفع [[الحرمة]] إذا بدأ العدو بالقتال أو كان ممّن لا يرى حرمة للأشهر الحرم، وقيل: إنّ هذه [[الآيات]] الشريفة قد نُسخت بقوله تعالى: {{قرآن|وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}}،<ref>البقرة: 193.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}}.<ref>التوبة: 5.</ref>
2 -القتال في [[الحرم]]: ذهب [[الفقهاء]] <ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص8.</ref> إلى أنّ الجهاد كان جائزاً في جميع الأمكنة، إلّا في [[الحرم]]، فإنّ القتال فيه لا يجوز لقوله تعالى: {{قرآن|وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}}،<ref>البقرة: 191.</ref> ويكون ذلك إن لم يبدؤا هم في القتال، هذا ولكن البعض ذكر أنّ تحريم القتال في [[المسجد الحرام]] منسوخ بقوله تعالى: {{قرآن|وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ}}،<ref>البقرة: 191.</ref> وذكر أنّ هذه [[الآية]] الكريمة نسخت كلّ الآيات الدالّة على عدم قتالهم في الحرم أو الموادعة معهم، وإنّ صدرها ناسخ لذيلها.
3 -[[الفرار من الزحف]]: يحرم الفرار من الزحف ويجب الثبات في الجهاد، وقد عدَّ [[الفقهاء]] الفرار من الزحف من كبائر الذنوب وواحدة من السبع الموبقات،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص452.</ref> واستدلّ على حرمة الفرار بقوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ* وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 15- 16.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ}}.<ref>الأنفال: 45.</ref>
وروي عن [[الإمام علي]]{{عليه السلام}}: «وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربه وموبق نفسه، وأن فّي الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي، وأنّ الفارّ لغير مزيد في عمره، ولا محجور بينه، وبين يومه ولا يرضي ربه، ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبّس بها والإقرار عليها».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص87.</ref>
'''الفرار مع قلّة [[المسلمين]]:''' يُستثنى من حكم الفرار من الزحف ما لو قلّ عدد [[المسلمين]]،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص499 ـ 500.</ref> وذلك بأن يزيد عدد الكفّار على ضعف [[المسلمين]]؛ لقوله تعالى: {{قرآن|الآنَ خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ}}،<ref>الأنفال: 66.</ref> وقد روي عن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}}  أنّه قال: «من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص84.</ref> وهذا الحكم جاء تخفيفاً للمسلمين عمّا كان عليهم في البدء بقوله تعالى: {{قرآن|إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ}}.<ref>الأنفال: 65.</ref>
'''فرار المتحرف والمتحيّز:''' المراد من المتحرّف للقتال هو أن ينصرف ليكمن في موضع، أو أن يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدو إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه، أو يرى الصواب في التحول من الواسع إلى الضيّق، أو ليتحرّف عن مقابلة الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطّشة أو ليستند إلى جبل أو شبه ذلك.
وأمّا المتحيِّز فهو الذي ينصرف من القتال بقصد الميل إلى فئة ليستنجد بها في القتال، ولا فرق بين أن تكون الطائفة المنحاز إليها قليلة أو كثيرة، ولا أن تكون المسافة قصيرة أم طويلة، وقد ذهب [[الفقهاء]] إلى جواز الانصراف من القتال لمتحرّف أو متحيّز.<ref>الآبي، كشف الرموز، ج1، ص423 ـ 424.</ref>
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 16.</ref>
واشترط بعض [[الفقهاء]] صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.</ref>
==ما يكره في الجهاد==
==ما يكره في الجهاد==
#قتل [[ذي الرحم]]: قال بعض [[الفقهاء]] [[المكروه|يُكره]] للغازي أن يتولّى قتل أبيه [[الكافر]]،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص488.</ref> وعُبّر في موضع آخر بأنّه يستحبّ له أن يتجنّب ذلك،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص135.</ref> كما يُكره قتل [[ذي الرحم]]، والأولى الإعراض عن قتله، ولم يفرّق [[الفقهاء]] في ذلك بين [[الكافر]] و[[المشـرك]] و[[أهل البغي]]؛ لأنّ القسم الأخير محكوم بكفره أيضاً.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref>
#قتل [[ذي الرحم]]: قال بعض [[الفقهاء]] [[المكروه|يُكره]] للغازي أن يتولّى قتل أبيه [[الكافر]]،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص488.</ref> وعُبّر في موضع آخر بأنّه يستحبّ له أن يتجنّب ذلك،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص135.</ref> كما يُكره قتل [[ذي الرحم]]، والأولى الإعراض عن قتله، ولم يفرّق [[الفقهاء]] في ذلك بين [[الكافر]] و[[المشـرك]] و[[أهل البغي]]؛ لأنّ القسم الأخير محكوم بكفره أيضاً.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref>
مستخدم مجهول