انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٤٥ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
#[[العتق|الحرية]]: [[الشهرة الفتوائية|المشهور]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج4، ص394.</ref>عند [[الفقهاء]] اشتراط [[العتق|الحرية]] في وجوب الجهاد فلا يجب على العبيد.<ref>ابن البراج، المهذّب، ج1، ص293 ـ 294.</ref>  
#[[العتق|الحرية]]: [[الشهرة الفتوائية|المشهور]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج4، ص394.</ref>عند [[الفقهاء]] اشتراط [[العتق|الحرية]] في وجوب الجهاد فلا يجب على العبيد.<ref>ابن البراج، المهذّب، ج1، ص293 ـ 294.</ref>  
#الذكورة: اتفق [[الفقهاء]] على اشتراط الذكورة في وجوب الجهاد، فلا يجب على النساء،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص157.</ref> وذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى جواز إخراج النساء لتمريض الجرحى ومداواتهم والطبخ والسقي وغير ذلك من المصالح،<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص538.</ref>وقال بعضهم: الأولى إخراج المسنّات منهنّ، وأمّا الشلابات ف[[المكروه|يُكره]] إخراجهنّ إلى أرض العدو،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص71.</ref> وقُيد خروج المرأة بإذن زوجها، وهذا يكون في حالة عدم إعلان النفير العام، وأما مع إعلانه فلا يُشترط إذن الزوج.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص5.</ref>
#الذكورة: اتفق [[الفقهاء]] على اشتراط الذكورة في وجوب الجهاد، فلا يجب على النساء،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص157.</ref> وذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى جواز إخراج النساء لتمريض الجرحى ومداواتهم والطبخ والسقي وغير ذلك من المصالح،<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص538.</ref>وقال بعضهم: الأولى إخراج المسنّات منهنّ، وأمّا الشلابات ف[[المكروه|يُكره]] إخراجهنّ إلى أرض العدو،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص71.</ref> وقُيد خروج المرأة بإذن زوجها، وهذا يكون في حالة عدم إعلان النفير العام، وأما مع إعلانه فلا يُشترط إذن الزوج.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص5.</ref>
#القدرة البدنية: يُشترط القدرة والاستطاعة البدنية في وجوب الجهاد، فيسقط الجهاد على الفاقد لها، ويدخل فيه الأعمى حتى مع وجود الذي يقوده في ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً العرج الفاحش الذي يمنع من المشي الجيد، ويدخل في ذلك أيضاً الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع النهوض، والمريض مرضاً مزمناً فلا يمنع المرض اليسير كوجع الضرس والصداع الخفيف.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص131.</ref>
#القدرة البدنية: يُشترط القدرة والاستطاعة البدنية في وجوب الجهاد، فيسقط الجهاد على الفاقد لها، ويدخل فيه الأعمى حتى مع وجود الذي يقوده في ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً العرج الفاحش الذي يمنع من المشي الجيد، ويدخل في ذلك أيضاً الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع النهوض، والمريض مرضاً مزمناً، فلا يمنع المرض اليسير .<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص131.</ref>
#القدرة المالية: يُشترط في وجوب الجهاد عدم الفقر الذي يعجز معه عن نفقة عياله، وكذلك نفقة الطريق الذي يفضل عن نفقة عياله، فيما لو كان الجهاد بعيداً، ويدخل في ذلك نفقة زاد الطريق، تهيئة السلاح، وتحصيل الدابة التي يركب عليها للوصول إلى الجهاد، ومع بذل الإمام ما يحتاج إليه يرتفع المانع فيجب الجهاد.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص13.</ref>
#القدرة المالية: يُشترط في وجوب الجهاد عدم الفقر الذي يعجز معه عن نفقة عياله، وكذلك نفقة الطريق الذي يفضل عن نفقة عياله، فيما لو كان الجهاد بعيداً، ويدخل في ذلك نفقة زاد الطريق، تهيئة السلاح، وتحصيل الدابة التي يركب عليها للوصول إلى الجهاد، ومع بذل الإمام ما يحتاج إليه يرتفع المانع فيجب الجهاد.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص13.</ref>


مستخدم مجهول